الدراري المضية شرح الدرر البهية
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الهدايا
  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام المياه
  4. اقسام المياه
  5. فصل في أحكام النجاسات
  6. فصل تطهير النجاسات
  7. باب قضاء الحاجة
  8. باب
  9. أحكام الوضوء
  10. فصل
  11. فصل في انتقاض الوضوء
  12. باب أحكام الغسل
  13. فصل في كيفية الغسل
  14. فصل في غسل الجمعة
  15. باب أحكام التيمم
  16. باب أحكام الحيض
  17. فصل في أحكام النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. أوقات الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب شروط الصلاة
  22. باب كفيية الصلاة
  23. كيفية الصلاة
  24. فصل في مبطلات الصلاة
  25. فصل "من تجب عليهم الصلاة"
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب سجود السهو
  29. باب القضاء للفوائت
  30. باب صلاة الجمعة
  31. باب صلاة العيدين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب صلاة السفر
  34. باب صلاة الكسوفين
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. مدخل
  38. فصل غسل الميت
  39. فصل تكفين الميت
  40. فصل في صلاة الجنازة
  41. فصل في المشي بالجنازة
  42. فصل "دفن الميت"
  43. المجلد الثاني
  44. كتاب الزكاة
  45. باب زكاة الحيوان
  46. مدخل
  47. فصل في زكاة الإبل
  48. فصل في زكاة البقر
  49. فصل في زكاة الغنم
  50. فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام
  51. باب زكاة الذهب والفضة
  52. باب زكاة النبات
  53. باب مصارف الزكاة
  54. باب صدقة الفطر
  55. كتاب الخمس
  56. كتاب الصيام
  57. صيام رمضان
  58. مدخل
  59. فصل في ذكر مبطلات الصوم
  60. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب
  64. الحج
  65. مدخل
  66. فصل في وجوب تعيين الحج بالنية
  67. فصل في محظورات الإحرام
  68. فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف
  69. فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
  70. فصل في بيان مناسك الحج
  71. فصل في بيان أفضل أنواع الهدي
  72. باب العمرة المفردة
  73. كتاب النكاح
  74. مشروعيته
  75. فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام
  76. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه
  77. فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه
  78. كتاب
  79. الطلاق
  80. *
  81. فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها
  82. باب الخلع
  83. باب الايلاء
  84. باب
  85. الظهار
  86. فصل في اللعان
  87. باب
  88. العدة والإحداد
  89. فصل في الترهيب في وطء السبايا
  90. باب ما جاء في النفقة
  91. باب ما جاء في الرضاع
  92. باب الحضانة
  93. كتاب
  94. البيع
  95. باب ما جاء في الربا
  96. باب الخيارات
  97. باب السلم
  98. باب القرض
  99. كتاب الشفعة
  100. كتاب
  101. الإجارة
  102. باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
  103. كتاب الشركة
  104. كتاب الرهن
  105. كتاب الوديعة والعارية
  106. كتاب الغصب
  107. كتاب العتق
  108. كتاب الوقف
  109. كتاب الهدايا
  110. كتاب الهبات
  111. كتاب الأيمان
  112. كتاب النذر
  113. كتاب الأطعمة
  114. مدخل
  115. باب ما جاء في الصيد
  116. باب الذبح
  117. باب ما جاء في الضيافة
  118. باب آداب الأكل
  119. كتاب الأشربة
  120. كتاب اللباس
  121. كتاب الأضحية
  122. الاضحية
  123. باب الوليمة
  124. فصل ماجاء في العقيقة
  125. كتاب الطب
  126. كتاب الوكالة
  127. كتاب الضمانة
  128. كتاب الصلح
  129. كتاب الحوالة
  130. كتاب المفلس
  131. كتاب اللقطة
  132. كتاب القضاء
  133. كتاب الخصومة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنى
  136. باب ما جاء حد السرقة
  137. باب حد القذف
  138. باب ما جاء في حد المحارب
  139. باب من يستحق القتل حدا
  140. كتاب القصاص
  141. كتاب الديات
  142. مقدار الدية
  143. باب القسامة
  144. كتاب الوصية
  145. كتاب المواريث
  146. كتاب الجهاد والسير
  147. مدخل
  148. فصل في تقسيم الغنائم
  149. فصل في استرقاق العرب وعدمه
  150. فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق
  151. فصل في وجوب طاعة الإمام

كتاب الهدايا

يشرع فبولها ومكافأة عليها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه.

أقول: أما كونه يشرع قبولها فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كراع أو ذارع لأجبت ولو أهدي إلى كراع أو ذارع لقبلت" وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت: "قلت يا رسول الله تكره رد اللطف قال: "ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلته" وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها" والأحاديث في قبوله الهدية والمكافأة عليها كثيرة وذلك معلوم منه صلى الله عليه وسلم.

وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال: "أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل وأهدت له الملوك فقبل منها" وأخرج أبو داود من حديث بلال أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظم فدك" وفي الصحيحين من حديث أنس أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس" وأخرج أبو داود من حديثه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة سندس فلبسها" وفيهما أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: " شققه خمرا بين الفواطم" وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتنى أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟

قال: "نعم" قال: ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة:8] وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشى حلة وأوقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت إلي فهي لك" وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا.

وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه من حديث عياض بن حماد أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسلمت قال: لا قال: إني نهيت عن زبد المشركين" وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له فقال: "إني لا أقبل هدية مشرك" قال: في الفتح ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وقال: الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين1، وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التوود والمولاة والقبول في حق من يرجى لك تأنيسه وتأليفه ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الحواز جمعا بين الأدلة وزبد المشركين هم بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة قال: في الفاتح هو الرفد انتهي.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।