البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
‹ / ১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

قسم التحقيق

...

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه الإعانة والتوفيق 1 2

ما يقول سيدنا3 وشيخنا، مجدد العصر، الحائز بعلمه الدليل كل الفخر، العالم النحرير4، البدر المنير، أمده الله بالتوفيق، وسلك به أوضح الطريق، في الزعفران، والجوز الهندي، ونوع من القات، هل يحرمن قياسا5 على الحشيشة بجامع التفتير لنهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن كل مسكر ومفتر6؟، وهل التفتير العلة الجامعة PageV01P091

بين الحشيشة والخمر؟،. فإن حكم بتحريم1 ذلك، فهل يحرم2 القليل وإن لم يفتر، كما تحرم القطرة من الخمر وإن لم تسكر؟ وهل يجوز بيعه؟ والانتفاع به في غير مأكول؟، جزاكم الله خيرا، ونفع بعلومكم.

الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسان أجمعين.

كثر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم.

الذي يقول3 الحقير: إن الذي قامت عليه الأدلة، هو تحريم ما صدق عليه اسم المسكر4..

لما في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". PageV01P092

أخرجه مسلم1، وأحمد2، وأهل السنن 3 إلا ابن ماجة4.

وفي لفظ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" أخرجه مسلم5، والدارقطني6.

وأخرج الشيخان7، وأحمد8، عن أبي موسى - رضي الله PageV01P093

عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال: " كل مسكر حرام".

وأخرج أحمد1، ومسلم2، والنسائي3، عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كل مسكر حرام" 4. وأخرج أبو داود5، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن PageV01P094

النبي - صلى الله عليه وسلم. " كل مخمر1 خمر، وكل مسكر حرام" 2.

وأخرج أحمد3، والترمذي4 وصححه5، والنسائي6، وابن ماجة7، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - PageV01P095

صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "كل مسكر حرام". وأخرجه ابن ماجة1 من حديث ابن مسعود رضي الله.

وأخرج أحمد2، وأبو داود3، والترمذي4 وحسنه5، عن PageV01P096

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق1 منه2، فملئ الكف منه حرام".

وأخرج أحمد3، وأهل السنن4، PageV01P097

وابن حبان1 في صحيحه2، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

وحسنه الترمذي3، ورجال إسناده ثقات4.

وأخرج النسائي5، والبزار6، وابن حبان7، والدارقطني8، PageV01P098

عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره.

وفي الباب عن علي - رضي الله عنه - عند الدارقطني1.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - غير حديثه المتقدم2، عند الطبراني3. PageV01P099

وعن خوات1 بن جبير - رضي الله عنه - عند الدارقطني2، والحاكم3، والطبراني4.

وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عند الطبراني5. PageV01P100

و. عن عبد الله بن عمرو1- رضي الله عنهما- عند الدارقطني2.

وكلها مصرحة بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام3.

وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرم نوعا خاصا من أنواع المسكر دون نوع، بل حرمها على العموم4 وسمى كل ما يتصف بوصف PageV01P101

الإسكار خمرا1.

فيتناول النص القرآني- أعني 2 قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر3 والأنصاب4 والأزلام5 PageV01P102

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।