العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شركة العنان]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن شريكه ثم فقدت بلا تعد من البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل يضمن زيد قيمة نصيب شريكه؟

(الجواب) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه في حصته شريكه حكم المودع كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع المودع قال في التنوير من الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلك بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب اه.

(أقول) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين في شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل.

(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب المذكور بدون إذن بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس المزبورة فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي المحبية

ثم الشريك هاهنا لو باعا ... حصته من فرس وابتاعا

ذلك منه الأجنبي وهلكا ... وكان ذا بغير إذن الشركا

فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو ... من اشترى منه على ما قدروا

اه لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح صرة الفتاوى.

وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من أجنبي وسلم الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت

(فأجاب) الشركاء مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه اه وإنما كان كذلك لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية.

(سئل) عن مواش لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه؟

(الجواب) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصبه قيما ليحفظ اه فصولين.

(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها عمرو منه مرارا لتكون في مدته ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن نصيب شريكه منها؟

(الجواب) : نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ضامن لما هلك عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي.

(سئل) في حمارة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى بكر ليحملها وسلمها وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى زيد ضعيفة بسبب التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم أحد ربي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن

محصل كلام الإمام الزيلعي في هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।