العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شركة العنان]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح اه ولا يجبر القاضي على ذلك لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم.

[كتاب الشركة]

[شركة العنان]

(كتاب الشركة) (سئل) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران بينهما بقدر المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم كذا ويعمل في الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل خسران في أصل المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ويقبل قبول المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال؟

(الجواب) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك والإفراز.

(سئل) في رجلين زرعا في أرض وقف ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص بجميعه متعللا بكونه ساكنا في القرية ويطعم الضيوف الواردين إليها دون شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج بينهما؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده ولعمرو باقيها طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم كواها بنار بسبب علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك ويريد عمرو أن يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

قال في الفتاوى الرحيمية: سئل في فرس مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم؟

(أجاب) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس، يضمن الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي اه ولا يخالف هذا ما في الدر المختار دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لا يضمن اه.

ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن عمرو ليتجر به والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا معلوما ليحاسبه به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال الشركة فهل يقبل قول زيد بيمينه؟

(الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا.

(سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا يرضى عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم ويأمر القاضي زيدا

باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها زيد وتؤجر لأجنبي ويقتسمان الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد الرحمن أفندي العمادي.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।