العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[باب النفقة]

(باب النفقة) (سئل) في صغيرتين لا مال لهما ولهما أم معسرة وأب معسر زمن وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما؟

(الجواب) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر وأيسر اه.

(سئل) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها؟

(الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن (ولأبويه وأجداده) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في الشرح ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه

ولا يفرض لهما نفقة على حدة اه

قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد موسرا فاعلم أن عبارة الأصحاب اختلفت هنا فقال في البدائع لو كان له ابن وابن ابن والابن معسر وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا لأنه هو الأقرب ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد نائبا عن الأقرب وذكر في موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع الميراث وهو معسر جعل كأنه كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على مواريث من يرث معه اه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه.

(سئل) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم عميها نفقتها؟

(الجواب) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم تجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم وأخت لأب وأم موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما. اه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام.

(سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق؟

(الجواب) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسر أن على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال اه ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।