العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه.

وقد روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق. اه.

[فائدة يخاصم ضارب الحيوان]

(فائدة)

في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى على المتدرب المتدبر، والمتتبع المتجر أن في هذا إيماء إلى ما ورد في الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وعلى هذا فالضمير في قوله: أولا لا بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل عليه ضارب فهو من قبيل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] أي العدل فمعناه حينئذ يخاصم ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع بأن ضرب الدابة على العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله: ثانيا لا بوجهه أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي أباحه الشارع بأن كان ضربه على النفار مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه بضارب أيضا وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من الاستثناء حيث قال: فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله إلا بوجهه الضمير فيه عائد إلى الحيوان، والمراد به حينئذ العضو وهو استثناء من النفي الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث ضربه مثلا على النفار الذي أباحه الشارع أي لا تجوز مخاصمته في هذه الحالة أي لا ينهى عن ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضوه فإنه ينهى عن ذلك لنهي الشارع عن الضرب على الوجه ولعل هذا هو الوجه الذي قصده صاحب البزازية من عبارته التي أغرب فيها ولكل وجهة هو موليها كذا رأيته بخط بعض الفضلاء.

قال في جواهر الفتاوى: لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في مسألة أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من دليل الكتاب أو السنة أو غيرهما من الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة منه وهكذا أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه. اه.

ونقل السيوطي في رسالته المسماة بجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز إلى أن قال وأقول: للمنتقل أحوال: الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من معرفة الفقه ليس له في مذهب إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي - رحمه الله تعالى - مرة يكتب له على قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر بالشيخونية فقال له: ما مذهبك فقال: مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فإن الحنفية في الشيخونية لا خبز لهم ولا طعام فهذا أمره في الانتقال أخف لا يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه فهو يستأنف مذهبا جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا الغرض فهذا أمره أشد وعندي.

— পৃষ্ঠা ৭১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।