العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وفي المحيط ويكره لبس الثوب الأحمر، والمعصفر قال - عليه الصلاة والسلام - «إياكم، والحمرة فإنها زي الشيطان» ولأنها كسوة النساء ويكره التشبه بهن. اه. وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى الكازروني، وفي الذخيرة.

وروى محمد في السير الكبير نهي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل: النهي عن لبس المعصفر والمزعفر مطلقا فقد جاء عن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس الشيطان» تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس، ونقل الأنقروي في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا

ويكره لبس الثوب الأحمر والمعصفر. اه. وما في القهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية (قلت) مرجع نقل القهستاني إلى الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب القنية يعني الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ومثله في النهر أيضا، وفي الرسائل الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي العصر، والعشاء أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب، وفي الرسائل الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة. اه.

والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره وليس في عبارته النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة، والتابعون في لبس المعصفر، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - يجوز لكن قال مالك وغيرهم أفضل. اه. فأين النص على جواز لبس الأحمر، وقول الكمال كان - عليه الصلاة والسلام - يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول على أن فيها خطوطا حمرا وخضرا كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر، والقياس أن يعمل بما عليه الأكثر كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض ومما نقل الكراهة الحدادي في السراج الوهاج، وفي المحيط والاختيار والتنوير والملتقى، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز وأفتى به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في شرحه بالحديث الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما نقله الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر، والمعصفر. اه. على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه.

والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى البيهقي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» وهي كما في فتح عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود، والقول مقدم على الفعل، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور. اه.

— পৃষ্ঠা ৭০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।