العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الأجل حق المديون فله أن يسقطه أشباه من المداينات عن الزيلعي والخانية وفيها من قاعدة التابع تابع قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها.

إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن من جنس الدين صار قصاصا، وإن من خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية من بيع الوقاء

هل تسمع الدعوى في الدين المؤجل على المديون لإثباته وتسجيله أم لا أجاب قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - نعم تسمع الدعوى فيه لإثباته لا للمطالبة والله تعالى أعلم

[كتاب الرهن]

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده آنية نحاس قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر وسلمها له بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر ويريد زيد تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت

فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره شرح التنوير (أقول) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي ضمان الغصب فيضمن المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره فيبقى عليه أداء الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر، وإن كان الدين أكثر رجع هو بما زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل لهذا السؤال عن الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد.

رجل ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه وضمنت الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن يطالبها بشيء؛ لأنه تبرع بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول؛ لأنه أوفاه حقا واجبا له ولا يأخذ الجيران؛ لأن ضمانهم لم يصح؛ لأنهم ضمنوا ما ليس بواجب.

(سئل) فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا تقصير في حفظه وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن الزيادة؟

(الجواب) : نعم كما في المتون.

(سئل) في امرأة رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش استدانتها منه وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته خمسة قروش فهل يضمن ويسقط من الدين بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه. اه.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك رهنا مسلما يساوي قدر الدين ثم حل الأجل ودفع له زيد دينه وطلب رهنه فادعى عمرو أنه فقد فهل يضمن ويرد ما استوفاه إلى الراهن؟

(الجواب) : نعم قال العيني في شرح الكنز: فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين؛ لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده. اه. ومثله في البزازية في الثالث من الضمان ومثله في فتاوى الكازروني.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।