العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخلع والطلاق على مال]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في مجلسها أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة؟

(الجواب) : قد أفتى العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق بذلك حيث قالت له في مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق سواء علما أو أحدهما مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات صحيحة عندنا اه.

ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق. مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان.

(أقول) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي.

(سئل) في امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها خلعا شرعيا ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي فهل عليها تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت؟

(الجواب) : نعم

خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ منح.

(سئل) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة وهو ممن يحتلم مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخرها المعلوم له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟

(الجواب) : نعم والحالة هذه والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।