العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحجر والمأذون]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه دارها التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت حين لم تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ

بيعها ولا هبتها؟

(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.

(سئل) في رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب نحوه بندقة مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب من إيقاع ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح وللأب مطالبة الابن بدينه؟

(الجواب) : نعم.

[كتاب الحجر والمأذون]

(سئل) في رقيق محجور يعقل البيع، والشراء اشترى من آخر نصف فرس فهل مولاه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل يكون العبد وما بيده لمواليه المذكورين؟

(الجواب) : نعم الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في المجانين، والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح الكنز للعيني.

(سئل) في رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد صغار وكبار ولا وصي له وليس له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن جميع ما يعرف به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور غير صحيح؟

(الجواب) : نعم حيث كان معتوها فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي، والمعتوه إن كان نافعا كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وليهما وما تردد بين نفع وضر كالبيع، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما الوصي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك والشراء جالبا له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر.

(أقول) وهو ظاهر جملة حالية أي، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على العقلاء كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير فإن ذلك ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به ثوبه فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا لم يعرف الغبن اليسير من الفاحش فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر قد يخفى على كثير من الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن الفرق بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر هذا الشرط اه فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء الأعلام كما أوضحناه في رد المحتار على الدر المختار.

(سئل) في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو رهن أو فرغ عن تيمار له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه؟

(الجواب) : نعم لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي وغيره.

— পৃষ্ঠা ৫২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।