العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب المضاربة]

(كتاب المضاربة) (سئل) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من مال المضاربة ثم أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم يجزه فهل لا يصح العتق أم لا؟

(الجواب) : لا يصح العتق.

(سئل) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في تركته؟

(الجواب) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال والربح إلى المالك. اه.

(سئل) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية.

(سئل) فيما إذا هلك شيء من

مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح؟

(الجواب) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل منه؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون.

(سئل) في المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله لا يزاد على المشروط؟

(الجواب) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط

(أقول) قوله مطلقا معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا لم يربح لا أجر له وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو المختار وعليه المتون وعند محمد له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ما إذا ربح وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم وتمامه في القهستاني.

(سئل) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز وفي أثناء الطريق دفعها لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو بيعها في محل كذا ومحل كذا ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له ثمنها ولم يبعه نصفها ثم باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع من دفعها لزيد بدون وجه شرعي فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة المرقومة الثانية وله أجر مثله على زيد؟

(الجواب) : نعم أما عدم انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد وبالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة. اه.

ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا عروض ولا غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا؛ لأن المال من واحد فلا يقال أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر لعدم المال منهما بل من أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة هذا ما ظهر لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।