النفقة وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى الأنقروي من المهر.
[باب نكاح الرقيق والكافر]
(سئل) في ذمية طلقها زوجها الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق بينهما فهل تجاب إلى ذلك؟
(الجواب) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله أفندي.
(سئل) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما يسمونه نيشانا أي علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من الوجوه حتى بلغت رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك ولا تجبر على نكاحه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا تزوجت ورده السيد يبطل النكاح برده؟
(الجواب) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من نكاح الرقيق.
[باب العنين]
(سئل) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم؟
(الجواب) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.
[باب الرضاع]
(سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك؟ ؟
(الجواب) : نعم والمسألة في المتون.
(سئل) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها؟
(الجواب) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر.
(سئل) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم؟
(الجواب) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات.
(سئل) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه.
(أقول) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم
أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر.