العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرضاع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

النفقة وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى الأنقروي من المهر.

[باب نكاح الرقيق والكافر]

(سئل) في ذمية طلقها زوجها الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق بينهما فهل تجاب إلى ذلك؟

(الجواب) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله أفندي.

(سئل) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما يسمونه نيشانا أي علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من الوجوه حتى بلغت رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك ولا تجبر على نكاحه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا تزوجت ورده السيد يبطل النكاح برده؟

(الجواب) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من نكاح الرقيق.

[باب العنين]

(سئل) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم؟

(الجواب) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.

[باب الرضاع]

(سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك؟ ؟

(الجواب) : نعم والمسألة في المتون.

(سئل) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها؟

(الجواب) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر.

(سئل) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم؟

(الجواب) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات.

(سئل) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه.

(أقول) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم

أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।