العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيارات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[باب الخيارات]

(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما في ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا معيبا ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو المبيع الذي قبضه بعينه؟

(الجواب) : نعم له رده بخيار العيب كما في البحر وغيره والقول للقابض مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح التنوير عن الفتح.

(سئل) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب فيها ولم يجد مالكها البائع فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على الرضا فهل يردها عليه إذا حضر ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت

(الجواب) : نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك وفي الحاوي القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد كان رضا وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في صور المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية.

(سئل) في رجل اشترى من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه فهل يضعه القاضي عند عدل إذا برهن المشتري؟

(الجواب) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على بائعه؛ لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن الدرر (أقول) ومثله في البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القضاء وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة؛ لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي. اه.

(سئل) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم على الناس لينطحهم ولا ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد المشتري رده على البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة الطعن وفي جواهر الفتاوى بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة والحكام من القسم الثالث رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت فإذا هي تنطح وترمح فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها بل يرجع عليه بنقصان العيب جواهر الفتاوى (أقول) قوله لم يكن له ردها أي؛ لأن الولادة عيب حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى اه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار.

(سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند البائع ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب فهل إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه؟

(الجواب) : نعم ولو اشترى حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك الرد؛ لأنه لما اشتغل بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل اشترى دابة وبها قليل عرج فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم ليتعهدها ففعل ولم تبرأ وظهر أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنه لما عالجه بعد علمه بالعيب سقط حق الرد.

— পৃষ্ঠা ২৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।