(سئل) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد ولا صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها؟
(الجواب) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي.
(سئل) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة في أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف المزبورة والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها
بيع حصته في الدار المزبورة بدون مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها للبائع؟
(الجواب) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها بالاتفاق كذا في النهاية ونقل العلامة قاضي خان في فصل قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى اه ومثله في الخلاصة والبزازية.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه الشرعي في وقف أرض محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته من أجنبي فهل يصح بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير الشريك؟
(الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا مسلما بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو منه ثم باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي وتصرف به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر؛ لأن في التضمين تمليكا منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري بطل البيع؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا بما ضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ بيعه بالضمان؛ لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن العقد وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه أنه سلم أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية. اه.