[باب الولي]
(سئل) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما. اه. إلى آخر ما حرره.
(سئل) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار. اه. عمادية عن الخانية.
(سئل) عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته؟
(الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.
(سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد المبيع بقدر حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة.
(سئل) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة؟
(الجواب) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها اه.
(سئل) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح؟
(الجواب) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية.
(سئل) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس
بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا من الجانبين. اه