العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الولي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[باب الولي]

(سئل) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك؟

(الجواب) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما. اه. إلى آخر ما حرره.

(سئل) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار. اه. عمادية عن الخانية.

(سئل) عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته؟

(الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.

(سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر فهل لهم ذلك؟

(الجواب) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد المبيع بقدر حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة.

(سئل) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة؟

(الجواب) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها اه.

(سئل) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح؟

(الجواب) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية.

(سئل) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس

بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا من الجانبين. اه

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।