[منحة الخالق]
(قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ) قال الرملي ولا كذلك لو باع على أن يكون له حق المرور منه قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر ، ولم أره.
[بيع بر في سنبله وباقلا في قشره]
(قوله ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة) قال الرملي أي بيع البر في سنبله وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها، وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافه تأمل. (قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع قصيل البر بحنطة) قال الرملي قدمه في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا وأقول: قدم عن جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جائز لعدم الجناس ولعل حرف النفي من زيادة الكتاب تأمل. PageV05P329
[منحة الخالق]
[اشترى تراب الصواغين بعرض]
(قوله: ولو باع حب قطن بعينه جاز) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا
[لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية]
(قوله وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها إلخ) الظاهر أن المراد باع الحنطة بعينها وما في المتن في بيعها مع السنبل لا بعينها تأمل.
[قطع العنب المشترى جزافا على البائع]
(قوله: كذا في الخلاصة) قال الرملي الذي في الخلاصة لو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار اه.
كذا رأيت بخط شيخ الإسلام محمد الغزي - رحمه الله تعالى - اه. PageV05P330
[منحة الخالق]
[وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري]
(قوله. وأما حكم الصيرفي إذا نقد، ثم ظهر أن فيها زيوفا إلخ) قال بعض الفضلاء سئل الإمام الطوري عن إنسان نقد دراهم عند صيرفي فظهرت زيوفا هل يضمن الصيرفي أم لا أجاب إن نقد بأجر وظهرت كلها زيوفا رجع عليه بالأجرة قال في المحيط المنتقى رجل قال لصيرفي انقد لي ألف درهم ولك أجرة عشرة دراهم وانتقدها، ثم وجد صاحبها مائة ستوقة أو زيوفا لا ضمان عليه ويرد العشرة الأجرة؛ لأن المؤاجر لم يوف عمله، وقال في جنة الأحكام سئل أبو بكر عن رجل انتقد دراهم رجل، ولم يحسن الانتقاد هل يجب عليه الضمان أم لا؟ وهل يجب له الأجر؟ قال لا ضمان عليه والبدل على من قبض منه المال ولا أجر للناقد وأنت خبير بأن هذا مخالف لما نقله في البحر عن البزازية حيث قال في إجارة البزازية إلخ قلت: ورأيت في الخانية ذكرا مثل ما في البزازية ذكر ذلك قبل باب البيع الفاسد.
(قوله، ولو أعاره البائع له) الظاهر أن PageV05P331