[منحة الخالق]
وفي نوازل أبي الليث سئل أبو بكر عن رجل باع العنب في الكرم على من قطف العنب ووزنه قال إذا باع مجازفة فالقطف والجمع على المشتري، وإذا باع موازنة فعلى البائع القطف والوزن اه.
وسيذكره في شرح قوله وأجرة الكيل إلخ وقدمه قريبا قبيل هذا بيسير.
(قوله والشلجم) قال الرملي قال في القاموس الشلجم كجعفر نبت معروف ولا تقل سلجم ولا ثلجم أو لغة وذكر في مادة " لفت " واللفت بالكسر الشلجم. PageV05P326
[منحة الخالق]
(قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ) قال في النهر وأنت قد علمت أن إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر اه.
وأقول: وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر اه.
فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع اه. وسيذكر المؤلف آخر القولة. (قوله: وقد ذكر أصحابنا هنا) قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف محمد، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ. (قوله وفي البخاري عن قتادة) قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث. (قوله مشكل لما قدمنا إلخ) قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان ذلك برضا المشتري.
(قوله وهو أقيس بمذهب الإمام إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب بما قدمناه من أن الفساد عنده في بيع الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم بالإشارة وفيها لا يحتاج إلى معرفة القدر والثمن فيما نحن فيه معلوم PageV05P327
[منحة الخالق]
(قوله ومحل الاختلاف ما إذا استثنى معينا إلخ) وجه كون الأرطال المعلومة معينة أن المراد بالرطل ما يكون قدره في الوزن من الثمرة لا القطعة التي هي آلة الوزن وما يوضع في الميزان ويقدر بالرطل شيء معين ليس جزاء شائعا في جميع الثمرة بخلاف الربع والثلث مثلا كما يعلم مما مر في قوله ويفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم (قوله؛ لأنه استثناء القليل من الكثير) مفاده أنه لو علم أن الثمرة تبلغ قدرا كثيرا زائدا على ثلاثة أرطال أو عشرة مثلا بحيث يكون الباقي أكثر من المستثنى أنه يصح تأمل وفي الفتح ما يدل على أنه لا يصح. (قوله على القاعدة المذكورة) أي قوله ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه.
(قوله ووصف الطول والعرض) قال الرملي سيأتي في شرح قوله وأمة على أن يعتق المشتري إلى آخره ما يقتضي عدم اشتراط وصف الطول والعرض ويكون طريقه عرض باب الدار الخارجة والظاهر أن في المسألة روايتين. PageV05P328