[منحة الخالق]
النبات صوابه بعد النبات وقوله فاختلف الترجيح صوابه إبدال الفاء بالواو وتقييده بما قبل النبات فتأمل. (قوله والذي يلزمهم من الوجه القياس على المفهوم) وعبارة الفتح والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. (قوله: ولم يحمل هذا المطلق على المقيد) أقول: فيه نظر؛ لأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه؛ لأن التراب لقب ولا مفهوم له فليس مما يجب فيه الحمل فليس فيه دلالة على أنه لا يحمل في حادثة عندنا والحمل فيها مع اتحاد الحكم مشهور عندنا مصرح به في المنار والتوضيح والتلويح وغيرها. (قوله وقدمنا حكم الطريق والمسيل والشرب إلخ) الذي قدمه في شرح قوله ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض ليس كما ذكره هنا فراجعه. (قوله أما الثمر المجدود) يعني ما مر من التفصيل PageV05P323
[منحة الخالق]
في الألفاظ الثلاثة في المتصل بالأرض والشجر كما في الفتح وفيه أيضا والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعنى أي المقطوع غير أن المهملتين هنا أولى ليناسب المحصود اه.
(قوله أي ظهر صلاحها) قال الرملي هو تفسير لقوله بدا. (قوله وصحة البيع على هذا التقدير بناء إلخ) قال في النهر حاصله أن الاستدلال بتلك الإشارة لا يتم؛ لأن المدعى عام وهي في خاص لكن قد علم من دلالة الاتفاق على جواز بيع المهر والجحش جواز بيع الثمار التي لا ينتفع بها الآن فذكر محمد الترك بإذن البائع في التصوير إنما هو لوجوب العشر لا لجواز البيع PageV05P324
[منحة الخالق]
(قوله: ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط) قال في النهر، فإن قلت: قد مر أن الترك إن كان بإذن البائع يطيب له الفضل وإلا تصدق بالفضل فمتى يشتركان قلت: معنى الأول أن الزيادة إنما وقعت في ذات المبيع كما مر ومعنى الثانية إن العين الزائدة لم يقع عليها بيع، وإنما حدثت بعده، وقد خفي هذا على بعض طلبة الدرس إلى أن بينته له بذلك، والله تعالى الموفق. (قوله بباقي الثمن) متعلق بقوله ويستأجر. (قوله وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد إلخ) قال الرملي أقول: قال في جامع الفصولين أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا لو قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه.
(قوله وفي الولوالجية لو اشترى الثمر على رءوس النخيل فجذه على المشتري) قال الرملي PageV05P325