[منحة الخالق]
فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك فافترقا اه.
(قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه) أي بعد متاركة العقد الفاسد لما قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد عقد فاسد لم يتركاه، فإن البيع ليس بلازم.
(قوله، وإن لم يجد المشتري إلخ) أي المشتري الأول.
[باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم]
(قوله أو نصف عمارة مشاعا جاز) قال الرملي هذا ليس على إطلاقه فأرجع إلى أنفع الوسائل إن أردت تحرير هذه المسألة، فإنها من المسائل التي حررها. (قوله ينعقد المبيع بينهما بالتراخي إلخ) هذا ينافي ما قدمه من أن بيع PageV05P310
[منحة الخالق]
التعاطي لا ينعقد بعد البيع الفاسد بدون متاركة، وكذا بعد الباطل وفي المجتبى، ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل، وكذا الرمان، ولو عزلها البائع وقبلها المشتري جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول. اه.
ومثله في التتارخانية وغيرها وانظر ما كتبناه هناك. PageV05P311
[منحة الخالق]
(قوله وقيده قاضي خان في فتاواه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره اه.
قلت: وانظر قول المؤلف السابق والمنقول للقابض في الزيادة والنقصان إلى آخر ما نقله عن الخانية هناك، فإنه يفيد أن مجرد القبض بدون الإقرار لا يفيد منع التخيير لكن قد يفرق بأن ما مر فيما إذا أنكر البائع النقصان بخلاف ما هنا والذي ينبغي أن يقال إن علم المشتري بالنقصان قبل القبض لم يكن له الرد لرضاه بتفريق الصفقة، وإن لم يعلم إلا بعده كان له الرد تأمل. (قوله: وإن كان قبض الكل لا يخير) قال في النهر يعني، وإنما يرجع بالنقصان. (قوله: ثم اعلم أنه في صورة النقصان إلخ) . PageV05P312