[منحة الخالق]
[تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة]
(قوله وينبغي أن يستحق الأقل ) قال في النهر ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يعرف عرف الواقف، فإن عرف صرفت الدراهم إليه.
[بيع الحنطة بالحنطة مجازفة]
(قوله ولأن احتمال الربا كحقيقته) معطوف على قوله لما سيأتي. (قوله وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ) قال في النهر بعد نقله ما في الفتح ولا ينافيه ما في الصيرفية؛ لأن الذهب الخالص أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسه. PageV05P305
[منحة الخالق]
[اشترى حنطة رجل قبل أن تحصد مكايلة]
(قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ) قال الرملي نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن؛ لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه.
[بيع الحنطة بالدراهم وزنا]
(قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ) قال الرملي تقدم في شرح قوله هو مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال PageV05P306
[منحة الخالق]
[رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته]
(قوله بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته) أي أن المراد بقوله لا يجوز نفي الجواز حقيقة لا نفي اللزوم بقرينة تصحيحه لقابله، وإذا كان الأصح خلافه فلا حاجة إلى الحمل المذكور ولكن لا يخفى عليك أن بالحمل المذكور تتفق الروايتان وهو خير من اختلافهما فلا يدفعه ما في الهداية نعم الأولى ما في النهر حيث قال عبارته في الخانية رجل اشترى طعاما بإناء لا يعرف قدره قالوا لا يجوز بيعه؛ لأنه ليس بمكايلة ولا مجازفة اه.
وهذا التعليل يمنع هذا الحمل فتدبره اه.
(قوله، ومن هنا طعن المحقق إلخ) وذلك حيث قال وقد روي عن أبي يوسف اشتراط كون ما يوزن به لا يحتمل النقصان حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها؛ لأنها تنتقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء، فإن البيع بوزن بعينه لا يصح إلا بشرط تعجل التسليم ولا جفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الإسلام في وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه والغرض أن أقل مدة السلم ثلاثة أيام ولا شك أن تأخر التسليم فيه إلى مجلس آخر يفضي إلى المنازعة؛ لأن هلاكه إن ندر فالاختلاف في أنه هو أو غيره والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تفيد تقيد صحة البيع في ذلك بالتعجيل كما في عبارة المبسوط حيث قال لو اشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به، ثم إن في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى، وهذا؛ لأن التسليم عقب البيع إلى آخر ما ذكر اه.
كلام المحقق سقى الله ضريحه صيب العفو والرضوان.