[منحة الخالق]
(قوله ستة وسبعين) فيه نظر؛ لأن شرائط الانعقاد والنفاذ والصحة ثمانية وثلاثون وشرائط اللزوم هذه المذكورات مع زيادة الخلو من الخيارات فصارت سبعة وسبعين لكن علمت أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان، ومن شرائط الصحة اثنان أيضا، ومن شرائط اللزوم أربعة فتبقى الجملة تسعة وستين (قوله والكل من غير تداخل ثمانية) لم يظهر لي مراده فتأمل. (قوله لو كان محرما من البائع) صوابه من المشتري. PageV05P282
[منحة الخالق]
[أنواع البيع]
(قوله؛ لأنه) أي المصنف جعلهما أي الإيجاب والقبول غيره أي غير البيع. (قوله وما قيل إنه معنى شرعي) قائله المصنف في المستصفى كما مر. (قوله: وقد يقال لا حاجة إلى هذا التكلف) أي تقدير المضاف قبل البيع وهو لفظ حكم ومراده الرد على الفتح ثم إن قوله؛ لأن الانعقاد إلخ إنما يظهر على عبارة الهداية حيث عبر فيها بينعقد بدل قول المصنف يلزم وفرق ما بينهما، ثم إن ما بنى عليه كلامه من أن البيع مجموع الإيجاب والقبول مع الارتباط لا يفيد؛ لأن المعنى يصير البيع الذي هو مجموع الثلاثة ينعقد بالإيجاب والقبول أي يرتبط نعم يتضح تفسير ينعقد بيحصل تأمل PageV05P283
[منحة الخالق]
(قوله ولأنه إذا أوجب أحدهما إلخ) معطوف على قوله للإشارة إلى أن البائع. PageV05P284
[منحة الخالق]
(قوله أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى) قال الرملي سيأتي في مسألة التعاطي أن الإشارة إلى العقود التمليكية PageV05P285
[منحة الخالق]
(قوله ينعقد بلفظ الرد) قال في التتارخانية، ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع (قوله قبول على الأصح ) أي إذا كان من طرف البائع إلا في قد فعلت فهو قبول منهما قال في التتارخانية إذا قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع، ولو قال نعم لا يكون بيعا ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم، فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح اه.
وسيذكر المؤلف في الصفحة الآتية عن الولوالجية الفرق في نعم لكن تقدم قريبا أن نعم تقع إيجابا وقبولا.