[منحة الخالق]
(قوله وأما عزله فقد قدمنا إلخ) قال الرملي سيأتي أن للقاضي عزل منصوب قاض آخر بلا جنحة إذا رأى المصلحة. اه.
فانظره قريبا في كلام هذا الشارح (قوله وأما عزل القاضي له إلخ) سيأتي تمام الكلام عليه قبيل الموضع الرابع (قوله إذا قرر فراشا في المسجد إلخ) قال الرملي هذا إذا لم يقل وقفت على مصالحه فكل ما هو من مصالحه يفعله القاضي ولنا كتابة حسنة على الأشباه والنظائر في هذه المسألة فراجعها إن شئت (قوله واستفيد منه إلخ) في حاشية الأشباه للسيد أبي السعود واعلم أن عدم جواز الإحداث يعني في الأوقاف الحقيقة مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى الشيخ قاسم أما ما دعت إليه الضرورة واقتضته
المصلحة
كخدامة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية وشهادة الديوان فيرفع إلى القاضي ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له أجر مثله أو يأذن للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الفتاوى الولوالجية كذا بخط شيخنا. اه.
(قوله واستفيد من عدم صحة عزل الناظر إلخ) أي المشروط له النظر بخلاف الناظر الذي ولاه القاضي فإن له عزله كما سيأتي في الموضع الثالث ويأتي تقييده أيضا بما إذا رأى المصلحة وإن له عزل من ولاه قاض آخر للمصلحة (قوله فإذا زاد كان لغيره أخذ حجرته ووظيفته إلخ) قال الرملي كل هذا إذا لم ينصب نائبا ينوب عنه أما إذا نصب نائبا يباشر عنه فليس لغيره أخذ حجرته ووظيفته PageV05P245
[منحة الخالق]
(قوله قلت لا يدل إلخ) قال الرملي أقول: المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن على استحسان. اه.
يعني للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر وفي الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا فتنبه. اه.
قلت وهذا هو الموافق لتعليل الاختيار فقوله فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة ليس في محله لأن المفتى به جوازه على التعليم لا على القراءة المجردة كما مر وبهذا تعلم حكم ما اعتيد في زماننا مما يأخذونه على الذكر والقراءة في التهاليل والختومة مع قطع النظر عن كونه PageV05P246