[منحة الخالق]
أن ما في القنية يرد ما قاله ابن وهبان.
[وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة]
(قوله فسيلا) قال في الصحاح والفسيلة والفسيل الودي وهو صغار النخل والجمع الفسلان PageV05P233
[منحة الخالق]
(قوله للحاكم الدين إلخ) انظر ما كتبناه عن الإسعاف في السادسة (قوله أو اتحد الواقف واتحدت الجهة) قال الرملي ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى تأمل (قوله وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة) كذا رأيته في عبارة البزازية والظاهر أنه تحريف والأصل والجهة بواو العطف لأنه مكرر بقوله أما إذا اختلف الواقف لأن معناه مع اتحاد الجهة (قوله وفي الولوالجية مسجد له أوقاف) قال الرملي لا مخالفة بين ما في الولوالجية والبزازية لأن ما في الولوالجية ضد اتحاد الجهة وتوافق الشرطين من الواقفين تأمل وفي البزازية في الرابع في المسجد وما يتصل به مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت فيها لا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر اتحد الواقف أو لا. اه.
فهو كما تراه عين ما في الولوالجية اه.
وانظر هذا التوفيق مع قول البزازية الذي قدمه المؤلف وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف (قوله بخلاف الأجنبي) قال في الأشباه وإن لم يكن متوليا فإنه بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه لو لم يضر وإن أخر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين PageV05P234
[منحة الخالق]
منزوعا وغير منزوع بمال الوقف. اه.
وفي حاشية الحموي قوله فليتربص إلى خلاصه قيل وإذا تربص عليه أجرة المثل على اختيار المتأخرين.
(قوله بناء على أن من له الاستغلال لا يملك السكنى إلخ) قد سوى بين المسألتين والثانية منهما وفاقية والأولى خلافية والراجح فيها أنه يملك السكنى كما حققه الشرنبلالي في رسالة سماها تحقيق السؤدد فارجع إليها أقول: وقد ذكر الخصاف أولا التسوية بين المسألتين ثم فرق بينهما في باب آخر معللا بأن سكنى من له الاستغلال كسكنى غيره بخلاف العكس لأنه يوجب فيها حقا لغيره ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقا لغيره (قوله وفي فتح القدير بقوله وليس إلخ) هذه العبارة تفيد أنه عند الإطلاق في الوقف يكون للاستغلال وفي النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فماله سوى الأجر والسكنى بها لا تقرر وتمامه في حاشية الرملي (قوله ويدل عليه) أي على أن من له الاستغلال ليس له السكنى وبيان الدلالة أن قولهم يصح أن تؤجر الدار للموقوف عليه يدل على أن المراد بالموقوف عليه من له الاستغلال إذ لو كان المراد من له حق السكنى لما صح فجواز إجارتها لمن له الاستغلال فقط يدل على أنه ليس له السكنى إذ لا يستأجر الإنسان شيئا يستحقه وعبارة البزازية هكذا ولا يملك المصرف السكنى في دار أو حانوت وقفت عليهم بدليل ما ذكره أبو جعفر أن إجارته من المصرف يجوز ومعلوم أن استئجار دار له السكنى لا يجوز فجوازها دل على ما ذكرنا اه.
وقوله له السكنى أل فيه بدل عن الضمير المضاف إليه أي له سكناها هذا وقد ذكر في البزازية عقب ما قدمناه ما نصه وفي النوازل وقف عليه غلة دار ليس له السكنى وإن وقف عليه للسكنى لم يكن له الاستغلال. اه.