[منحة الخالق]
يجوز على أنه بيع ويشكل ذلك بأن البيع بلا معرفة الثمن كيف يجوز فليتأمل ذلك
[شركة العقد]
(قوله: وظاهر كلام المصنف إلخ) أقول: في الولوالجية ما نصه ولا تصح الشركة إلا بلفظ المفاوضة ليكون اللفظ دليلا على معنى العموم. اه PageV05P182
[منحة الخالق]
(قوله: احترازا عن أرش الجنايات على بني آدم) قال في النهر أما الجناية على الدابة أو الثوب فتلزمه في قول الإمام ومحمد لما أنه يملك المجني عليه بالضمان قاله الحدادي. PageV05P184
[منحة الخالق]
(قوله: يستحلف كل واحد ألبتة) أي اليمين ألبتة فألبتة قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف قاله بعض الفضلاء. PageV05P185
[منحة الخالق]
(قوله: تنعقد الشركة بالدفع) ظاهره أنها تنعقد بالدفع بعد فسادها بالافتراق بلا دفع، وظاهر ما يأتي عن البزازية يفيد جوازها موقوفا على إحضار المال وقت الشراء تأمل، والذي في الفتح موافق لما في البزازية فإنه قال ولم يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح، بل الشرط وجوده وقت الشراء، ثم ذكر مسألة ما لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها PageV05P186
[منحة الخالق]
[باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة]
(قوله: وإنما هي عائدة إلى البيع فقط) قال في النهر كيف يصح هذا مع قوله في الهداية لما بينا أن العرض لا يصلح مال الشركة.
(قوله: هذا يقتضي أن تكون شركة ملك لا عقد) كذا في بعض النسخ، والإشارة إلى قول المحيط وقال في موضع آخر وفي النهر بعد ذكر ما في المحيط والثاني بالقواعد أليق.
[شركة العنان]
(قوله: ينبغي أن تكون عنانا) قال في الخانية ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة. (قوله: إلا أن الأول قد يرجح إلخ) قد علمت ما نقلناه عن الخانية فإن مقتضاه صحة الكفالة، وإن كانت لمجهول وليست ضمنا ولعل وجهه أن العنان، وإن كانت لا تقتضي الكفالة أي لا تستلزمها لعدم ما يوجبها فذلك لا يوجب عدم لزومها فيها مع التصريح بها، بل هي جائزة فيها فثبت PageV05P187