[منحة الخالق]
(قوله: فمعناه ما يلي الساق إلخ) أي المراد بأعلاه في الحديث ما ارتفع منه أي من جهة الساق والمراد بأسفله ما نزل عنه من جهة الأصابع فكأنه قيل مسح من أسفله إلى أعلى ساقه. PageV01P181
[منحة الخالق]
[بيان مقدار آلة المسح علي الخفين]
(قوله: وأراد أصابع اليد) قال في النهر ولم يضفها إلى اللابس إيماء إلى أنه لو أمر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة (قوله: وفي الخلاصة ولو مسح بأطراف أصابعه إلخ) رأيت في هامش نسخة من البحر عن بعض العلماء أن المذكور في الخلاصة في مسائل المسح على الخفين ولو مسح برءوس الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف مقدار ثلاثة أصابع. اه.
وأما ما نقله المؤلف عنها فمذكور في مسائل مسح الرأس لكن لم يتم العبارة والعبارة بتمامها ولو مسح بأطراف أصابعه يجوز سواء كان الماء متقاطرا أو لا، وهو الصحيح وذكر الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني أنه إن كان الماء متقاطرا جاز، وإن لم يكن لا يجوز والله تعالى أعلم اه. فليراجع. PageV01P182
[منحة الخالق]
(قوله: وفيه نظر إلخ) قال في النهر أقول: الكلام في الأحسن.
(قوله: وهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية إلخ) قال في النهر هذا وهم إذ ما في الخلاصة إنما يفيد دخولها في المسح؛ لأن أطرافها أو آخرها يوافق ما مر عن المبتغى أي من قوله ظهر القدم من رءوس الأصابع إلى معقد الشراك وقوله في الخلاصة وموضع المسح ظهر القدم إنما يحترز بذلك عن باطنه وما في الخانية لا يدل لما ذكره بل إنما لا يجوز المسح في الصورة المذكورة لما أن خروج أكثر القدم نزع، وهذا فوقه على أن هذه مقالة عن محمد والمذهب اعتبار الأكثر في الخروج كما ستراه اه.
أقول: ما حمل عليه كلام الخلاصة محتمل، وهو الظاهر، وأما ما حمل عليه كلام الخانية فلا إذ لو كانت العلة خروج أكثر القدم لم يبق فرق بين المسألتين المذكورتين في الخانية إذ في كل منهما وجد خروج أكثر القدم كما لا يخفى ويدل على ما ذكره المؤلف من الحكم ما في السراج حيث قال: وإن كان القطع أسفل الكعب إن كان بقي من ظهر القدم قدر ثلاث أصابع أو أكثر يجوز المسح عليهما، وإن لم يبق مثل ذلك فلا بد من الغسل اه فتدبر. PageV01P183