[منحة الخالق]
فبهذا تعلم الفرق بين كون المستحق من الوقف إماما ونحوه أو من الأولاد.
(قوله أما إذا مات بعد القسمة أو البيع) هذا في البيع مبني على ما ذكره الطحاوي من أن للإمام بيع الغنيمة كما قدمناه عن فتح القدير (قوله عائد إلى الغانمين) لو كان كذلك لقال وينتفعون والظاهر أن يقال إلى الغانم بالأفراد أو يقرأ ينتفع بصيغة المجهول والظرف بعده نائب الفاعل (قوله والمأسور فيهم لا يكره له أن يسرق أمته إلخ) الظاهر أن في هذه العبارة سقطا أو تحريفا فليراجع المحيط PageV05P093
[منحة الخالق]
(قوله لأنه ليس له أخذ الطعام بعد الإحراز) تعليل للمتن PageV05P094
[منحة الخالق]
(قوله وما أودع مسلما أو ذميا) ليس فيئا تقييد لقوله فجميع ماله هناك فيء إلا أولاده الصغار وقد نقل في النهر العبارة عن الفتح ولم يذكر ذلك التقييد فأوهم خلاف المراد وليس بصحيح بقي على ما ذكر من التقييد لا حاجة إلى قوله ولم يخرج إلينا إذ لا فرق حينئذ بين الخروج وعدمه كما ذكره الشارح في باب المستأمن.
[أسلم من أهل الحرب في دار الحرب قبل أخذه ولم يخرج إلينا]
(قوله أخذ قبل الإسلام أو بعده) أي إذا دخل بلا أمان وهو حربي ثم أسلم فأخذ قبل الإسلام أو بعده فهو فيء لانعقاد دخوله سببا للاسترقاق تأمل وراجع.
[فصل في كيفية قسمة الغنائم]
(فصل في كيفية القسمة)
. PageV05P095
[منحة الخالق]
(قوله ولو كان بقتل رجل وأخذ القيمة منه) أي ولو كان موت الفرس بعد الدخول لدار الحرب بسبب قتل رجل لها وأخذ القيمة من قاتلها PageV05P096
[منحة الخالق]
(قوله وكان الفرق إلخ) ذكر الفرق في شرح السير بأن المريض كان صالحا للقتال عليه إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن بخلاف المهر فإنه ما كان صالحا ابتداء في دار الحرب فيكون كمن اشترى فرسا في دار الحرب ويوضح الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على زوجها لأنها لا تصلح لخدمة الزوج والمريضة تستوجب لأنها كانت صالحة ولكن تعذر ذلك بعارض.
(قوله والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق) قال في الحواشي اليعقوبية لا وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق بالذمي لأن العبد أيضا إذا دل يعطى له أجرة الدلالة بالغا ما بلغ إلا أن يمنع إرادة التخصيص فليتأمل اه.
(قوله إلا إذا قاتل فإنه يسهم له) أي بخلاف المذكورين فإنه يرضخ لهم إذا قاتلوا ولا يسهم (قوله وظاهر ما في الولوالجية أن العبد يرضخ له بشرطين إلخ) وذلك حيث قال العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذن مولاه يرضخ له وكذا الصبي والذمي والمرأة والمكاتب يرضخ لهم لأن العبد تبع للحر فإنه يقاتل بأذن المولى وأهل الذمة تبع للمسلمين ولهذا لو أرادوا ينصبون راية لأنفسهم لا يمكنون والصبي تبع للرجل فلا تجوز التسوية بينهم في استحقاق الغنيمة وإن استووا في سبب الاستحقاق وهو القتال وكان ينبغي أن لا يسوى بين الفرس وبين المالك لأنه تبع PageV05P097