[منحة الخالق]
(قوله: فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث، وإن كان يعمل حنث) كذا فيما رأيناه من النسخ، وهي مقلوبة يدل عليه ما في الذخيرة فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عمله، وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث، وكذلك على هذا الأعمال كلها. اه.
(قوله: لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص) قال في النهر وجزم الحدادي في الحظر والإباحة بحرمة اللؤلؤ للرجال؛ لأنه من حلي النساء لكنه بقولهما أليق. PageV04P392
[منحة الخالق]
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) .
(قوله: وإن ضربه برأس الأسواط إلخ) في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا جمع برءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا لأوجع المضروب وبعضهم قالوا بل يحنث على كل حال والفتوى على قول عامة المشايخ، وهو أن لا بد من الألم PageV04P394
[منحة الخالق]
(قوله: فرماه بحجر أو نشابة إلخ) استشكل بأن اليمين إن تعلقت بصورة الضرب عرفا وجب أن لا يحنث بالخنق ونحوه أو معنى وجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة، وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف عليه، وهو الضرب لفظا، وعرفا مثاله لا يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشرة لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفا في الأقل لم يوجد لفظا، وفي الأكثر لو وجد لفظا لكنه لم يوجد عرفا قال في الفتح، وهو غير دافع بقليل تأمل كذا في النهر. (قوله: فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة) ذكر في الفتح قبيل باب اليمين في الحج والصوم والصلاة حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة، ولا تقدير فيه والسبعون كثير. اه. . PageV04P395
[منحة الخالق]
قوله: فدخل بها) قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين التقييد بالدخول وقع اتفاقا فإن قلت: قيد به ليتقرر عليه كل الصداق؛ لأن نصفه بعرضة السقوط بالطلاق قبل الدخول قلت: إن البر لا ينتقض بانتقاض المقاصة في نصفه على قياس ما سبق في انتقاض المقاصة بالثمن بهلاك المبيع قبل القبض.
والحاصل أني لم أر فيه شيئا سوى ما ذكره في البحر من أن التقييد بالقبض أي قبض المبيع في جانب البيع، وقع اتفاقا لا أنه شرط للبر حتى لو هلك المبيع لا يرتفع البر المحقق ببطلان الثمن. اه.
فليكن التقييد بالدخول في جانب التزوج اتفاقيا أيضا. اه. ويؤيده مسألة التزوج المذكورة في الفروع عقيبه PageV04P397