[منحة الخالق]
(قوله: يلزم أحد الأمرين) علة لقوله، ولا يرد. PageV04P339
[منحة الخالق]
(قوله: ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك) ينافي هذا الإطلاق ما في فتح القدير حيث قال: وقال زفر يحنث، وهو قول الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غد أو خروج وضرب فاعتبر الإطلاق اللفظي (قوله: فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج إلخ) قال في الشرنبلالية في الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت إلى آخر هذه العبارة المذكورة هنا أي فإنه ذكر التهيؤ، ولم يشترط للبر سوى الجلوس ساعة، ولم يشترط تغير الهيئة التي قصدت الخروج بها فيقتضي أنها لو جلست ساعة على تلك الهيئة ثم خرجت عليها أيضا لم يحنث، وهو ظاهر، ولكن ربما يخالفه ما سيأتي قريبا عن المحيط من قوله؛ لأن رجوع المرأة PageV04P342
[منحة الخالق]
وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور إلا أن يفرق بين المسألتين فإن الحلف هنا على عدم الخروج، وهناك على الخروج فكما فرق بينهما في الجلوس حيث قطع الفور في هذه، ولم يقطعه في تلك كذلك يفرق بينهما في عدم اشتراط تغير الهيئة هنا، وفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل.، (قوله: أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة) أطلقها عن التقييد بخوف الفوت كما في الخانية لكن تقدم قريبا التقييد به PageV04P343
[منحة الخالق]
(قوله: فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث) هذا بالنسبة إلى قوله، وإن حلف لا يركب مخالف لما مر آنفا عن الواقعات تأمل، وفي بعض الكتب الاقتصار على قوله لا يركب مركبا، وفي الخانية كما هنا.
[باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
(قوله:؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه) صوابه إلى جوفه، وعبارة الذخيرة فهذا ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ. PageV04P344