[منحة الخالق]
الإلزام اه أي أنه محتمل فللخصم أن يقول إنه دليل لي أيضا.
[التيمم قبل الوقت]
(قوله: لأن المندوب التطهر قبل الوقت) قال الرملي: هذا صريح في أن التيمم قبل الوقت مندوب وقل من صرح به PageV01P164
[منحة الخالق]
(قوله: من عدم الماء) هو الشرط وقوله وجواز التيمم، وهو المشروط (قوله: لجوازه) أي التيمم وقوله مع وجوده أي الماء.
[التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة]
(قوله: كصلاة الجنازة والعيد) فيه أنهم صرحوا بأن صلاة العيد تؤخر بعذر إلى اليوم الثاني في الفطر وتكون قضاء فإذا كان كذلك كانت مما يخلفها القضاء تأمل (قوله: وفيه ما تقدم من الاحتمال) ، وهو ما مر عن الكمال من أنه يجوز أن يكون نوى معه ما يصح معه التيمم PageV01P165
[منحة الخالق]
(قوله: وفي الولوالجية وعليه الفتوى) لم أجد هذا اللفظ في الولوالجية نعم جزم في الخانية بهذا الشرط وقال كما لو صلى وللمكتوبة صلى كان له أن يصلي به مكتوبة أخرى.
[التيمم لخوف فوت صلاة عيد]
(قوله: ولو كان الخوف بناء) الظاهر ما قدره في النهر بقوله ولو كان يبني بناء فأشار إلى أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ويمكن أن يكون حالا أي ولو صلى به بانيا على ما صلاه بالوضوء قبل سبق الحدث ويمكن أن يكون مفعولا لأجله على القول بأنه لا يشترط فيه أن يكون فعله قلبيا أي ولو كان تيممه لأجل البناء (قوله: لا إلى بدل) قدمنا أنها تقضى إذا أخرت بعذر ومفاده أن الإمام لو حضر بلا وضوء قبيل الزوال وخاف إن توضأ تزول الشمس أنها تؤخر كما بحثه بعض الفضلاء لكن قد يقال إنها لما كانت تصلى بجمع حافل فلو أخرت لهذا العذر ربما يؤدي إلى فوتها بالكلية بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنة أو عدم ثبوت رؤية الهلال إلا بعد الزوال، فإن كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني، وعدم تصريحهم بأن ذلك من الأعذار التي تؤخر لأجلها دليل على أنه ليس منها تأمل. PageV01P166