[منحة الخالق]
(قوله: فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا) كذا في النسخ ومثله في النهر والصواب إبدال الثلث بالنصف كما هو ظاهر، وقد نبه على ذلك أيضا أبو السعود محشي مسكين فقال الصواب أن يقال للمدبر أن يضمن المعتق نصفه مدبرا وثلثه قنا، وقوله ولو كان حرره يشهد إلخ يشهد للتصويب. PageV04P260
[منحة الخالق]
(قوله فعتق منه الربع بالثاني) أي عتق من العبد الثابت ربعه بالإيجاب الثاني والنصف بالإيجاب الأول فتمت له ثلاثة الأرباع على الوجهين PageV04P264
[منحة الخالق]
(قوله: فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت فيؤمر بالبيان) كذا في النسخ وعبارة الفتح فإن عنى به الخارج عتق الثابت أيضا بالإيجاب الثاني اه.
ومثله في المعراج والتتارخانية وغرر الأفكار والعناية وهذا ظاهر، ثم راجعت البدائع فوجدت ما ذكره المؤلف هو عبارتها بحروفها وهو مشكل فإن الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين الثابت بالإيجاب الثاني ومن العجب ما كتبه الرملي حيث قال قوله فيؤمر بالبيان وذلك؛ لأن موت الداخل بيان للإيجاب الثاني فقط فبقي الأول منهما على حاله. اه.
فإنه غير ملاق لما كتب عليه نعم هو ظاهر على ما نقله عن الفتح وغيره ولعل نسخته موافقة لذلك PageV04P265
[منحة الخالق]
(قوله: وأما الأحكام) معطوف على قوله أما كيفيته وهذا هو الموضع الثاني، وقد جعله في البدائع نوعين نوع يتعلق به في حال حياة المولى ونوع يتعلق به بعد وفاته، ثم قال أما الأول فنقول للمولى إلخ وكان ينبغي للمؤلف أن يفعل كذلك؛ لأنه سيأتي يقول وأما الحكم بعد موت المولى.
(قوله: وهذا يدل على أنه غير واقع ) لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وقوله ويستغلهما أي يستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى قال في البدائع وهذا أيضا يدل على ما قلنا.
(قوله: وإنما لم تجب دية إلخ) قال في البدائع وإيجاب القيمتين دون قيمة ودية على قول من يقول إن العتق غير نازل ظاهر؛ لأن كل واحد منهما قتل عبدا خطأ وأنه يوجب القيمة.
وأما على قول من يقول بنزول العتق فإنما لم تجب الدية؛ لأن من تجب الدية عليه منهما مجهول إذ لا يعلم من الذي تجب عليه منهما فلا يمكن إيجاب الدية مع الشك، والقيمة متيقنة فتجب بخلاف ما إذا كان القاتل واحدا؛ لأن هناك من عليه معلوم إنما الجهالة فيمن له وأما انقسام القيمتين؛ لأن المستحق لأحد البدلين هو المولى والمستحق للبدل الآخر هو الوارث وكل واحد منهما يستحق في حال ولا يستحق فوجوب أحد القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول الآخر.
(قوله: وعلى الثاني الدية للورثة) قال في PageV04P266