[منحة الخالق]
في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الإمام الجرجاني إن كان يشبه الأم يجوز اه. PageV04P252
[منحة الخالق]
(قوله: وقدمناه أيضا عن الظهيرية) أي قدم ما نقله عن جامع الفصولين وقدم ذلك قبل ورقة.
[باب العبد يعتق بعضه]
[منحة الخالق]
(قوله فالحق أن الخيارات خمسة) بل ستة بزيادة الصلح المذكور عن البدائع آنفا PageV04P255
[منحة الخالق]
(قوله: ومات قبل البيان أو الذكر) الأول راجع إلى قوله لا بعينه والثاني إلى قوله أو بعينه ونسيه.
(قوله: ويتأتى التفريع فيه إلخ) قال في الفتح بعد قول الهداية في مسألة المتن وسعى لهما في النصف ما نصه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف على تفصيل يقتضيه مذهب أبي يوسف فإنه إنما يسعى في النصف لهما إذا كانا معسرين فلو كان أحدهما موسرا يسعى في الربع للموسر، ولو كانا موسرين لا يسعى لأحد وإليه أشار المصنف بعد هذا بقوله ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع السعاية أي لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق فإنما جمع بينه وبين قول أبي حنيفة في أنه لا يجب إلا النصف.
(قوله: ومن هذا النوع إلخ) مفرع على قول الصاحبين بعدم تجزي العتق تأمل PageV04P258
[منحة الخالق]
(قوله: قال لكل واحد لم أعنك عتقا) لأن قوله للأول لم أعن هذا إقرار منه بوقوع العتق على الثاني وقوله للآخر بعد ذلك لم أعن هذا إقرار منه بوقوع العتق على الأول فعتقا جميعا وهكذا في الطلاق كذا في الخانية وسيذكر المؤلف المسألة معللة عن الاختيار عند قوله والبيع والموت والتحرير إلخ.
(قوله: ويؤمر بالبيان؛ لأن المقضي عليه معلوم) قال المقدسي في شرحه قلت: وقد أشكل علي ذلك فإن العتق نازل في المعين دون المنكر فيجب أن لا يكون البيان للمشتري إذ الإجمال ليس من جهته فينبغي أن يمنع من التصرف فيهما إلى أن يبرهن أحدهما على عتقه كما لو أعتق أحد عبديه ثم نسيه، ثم وجدت الإشكال في التحفة وأجاب بأن العتق حال وقوعه لم يدر محله فكان كإعتاق المنكر بخلاف ما إذا أعتق عبدا ثم نسيه؛ لأن العتق نزل في المعلوم. PageV04P259