[منحة الخالق]
فيه ولم تطالبه بالمسكن الشرعي وهو ماله جيران وحينئذ فلا يستقم الرد عليه بما في البحر.
فتحصل أن الإتيان بالمؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن، ولو مع وجود الجيران فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه.
وهو كلام حسن وينبغي أن يكون أيضا مختلفا باختلاف الناس فإن بعض النساء تستوحش في البيتوتة في البيت، ولو صغيرا بين جيران إذا كان زوجها له زوجة أخرى أو أكثر فإذا كان يخشى على عقلها إذا كانت ليلة ضرتها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة ولا سيما إذا كانت صغيرة فإن كثيرا من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده فكيف النساء ولا ضرار في الشرع
(قوله: ولو والدة أو ولدا) قال الرملي أقول: لو كان لها ولد من غيره وأرادت أن ترضعه وتربيه هل له منعها والذي يجب أن يقال إن له منعها يدل عليه ما في التتارخانية عن الكافي في إجازة الظئر وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيه أيضا نقلا عن السغناقي؛ ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها تأمل اه.
(قوله: وقيل لا يمنعهم من الدخول إلى قوله كما في الخانية) قال الرملي كيف يكون كذلك والدار ملك من جملة أملاكه ويحل لهم مع منعه الدخول بها تأمل.
(قوله: أما في جمعة فبعيد) أي القول به بعيد PageV04P212
[منحة الخالق]
(قوله: خالفه قاضي خان إلخ) قال في الشرنبلالية يمكن أن يقال إنه لا مخالفة؛ لأن المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمنعها من صوم النفل وإن كان مشروعا اه.
(قوله: إلى آخره) تمامه كما في الفتح روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل الحمام وتنور» وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه.
قال في الفتح وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة، وقد وردت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤيد قول الفقيه بمنعهن من دخوله وساقها قال وورد استثناء النفساء والمريضة. رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.
(قوله: ولا يمين للمرأة عليه إلخ) فلو قال وفيته هل لها عليه يمين الظاهر لا؛ لأنها ليست خصما في ذلك تأمل رملي وفي المقدسي فلو ادعى طلاقها ومضي عدتها وله بينة ينبغي أن لا تقبل في حق الطلاق، بل في منع ما تحت يده، وكذا لو قال المودع ونحوه لنا بينة أن زوجها دفع لها نفقة تكفيها قبل غيبته ينبغي قبولها PageV04P213