كلام المقدسي - رحمه الله تعالى -، فقد رجع إلى ما قاله المؤلف - رحمه الله - وإن قال أخوه في النهر فيه نظر وبين وجهه الرملي ببعض ما مر، وقال إن المؤلف قد أفتى في فتاويه بالسقوط اه.
والذي اعتمده في منح الغفار ما في جواهر الفتاوى من أن الفتوى على عدم السقوط بالرجعي واقتصر عليه القهستاني، وقال الشيخ علاء الدين واستحسنه محشي الأشباه وبالسقوط مطلقا أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فتأمل عند الفتوى اه.
وهو يشعر بميله إلى ما بحثه المؤلف، وقد علمت تصحيحه وعبارة الزيلعي محتملة لأن يكون المراد بما صححه هو هذا كما فهمه الشرنبلالي فاستدل بها وليست صريحة فيما حمله عليها المؤلف، بل المتبادر منها الأول لما يعلم من مراجعتها.
والحاصل أنه قد اختلف الإفتاء والتصحيح في هذه المسألة فينبغي كما قال بعض الفضلاء أن يتأمل المفتي عند الفتوى بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك تخلصا من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا PageV04P207
[منحة الخالق]
(قوله: وفي نفقة المطلقة إلخ) قال الرملي استفيد منه ومما في الذخيرة من قوله لو عجل الزوج لها نفقة مدة، ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يرفع عنها بحصته ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائما وقيمته إن كان مستهلكا إلخ جواب حادثة الفتوى طلقها بائنا وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطا بعد عشرة أيام فانقضت بذلك عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم لا الجواب لا عندهما لا عند محمد وهو القياس اه. ملخصا
(قوله: فينبغي أن يكون هنا كذلك) أقره عليه المقدسي وصاحب النهر. (قوله: لعدم صحة النكاح) أراد بعدم الصحة عدم النفاذ وإلا فهو صحيح يتوقف نفاذه على إذن المولى. (قوله: وأم الولد) مثله في النهر والصواب وولد أم الولد PageV04P208