[منحة الخالق]
أن تدخل في حد الإياس فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر.
[عدة من اعتدت بالأشهر لإياسها ثم رأت دما]
(قوله حتى تنقضي مدة الحبل) يعني أدنى مدة الوضع لما ذكره في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ونصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعا قبل مدة اليأس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه. PageV04P150
[منحة الخالق]
[عدة المنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة وأم الولد]
(قوله أو كان منكرا طلاقها إلخ) قال في الفتح بعده وإذا كان منكرا حتى لم تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل نكاح أختها اه. أي:؛ لأنها عدة وطء لا طلاق PageV04P151
[منحة الخالق]
[عدة زوجة الصغير الحامل]
(قوله والحق أن قول أبي يوسف إلخ) راجع لمسألة المتن PageV04P155
[منحة الخالق]
(قوله وينبغي إلحاقه بالأول) سيأتي في أوائل ثبوت النسب عن البدائع أنه للثاني في هذه الصورة وأن نكاح الثاني جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من الأول اه.
لكن راجعت كافي الحاكم فرأيته ذكر ما يوافق بحث المؤلف وعبارته هكذا وإن تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الآخر فالولد للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسدا وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم يلزم الأول ولا الآخر؛ لأن النساء لا يلدن لأكثر من سنتين ولا يلدن لأقل من ستة أشهر وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولستة أشهر منذ تزوجها الآخر ودخل بها فهو للآخر PageV04P156