[منحة الخالق]
[قال لامرأته يا زانية ولها ولد منه]
(قوله: وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في الخصي والمجبوب إلخ) ؛ لأنه لا يلحق به الولد كذا في الفتح عن الذخيرة ثم قال وفيه نظر؛ لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار اه.
أي: فما هنا على خلاف المختار أو هو مبني على ما إذا كان لا ينزل وسيذكر المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة، وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة اه. ويأتي قريبا في أول باب العنين ما يؤيده PageV04P130
[منحة الخالق]
(قوله فلا يتصور القول بحلها بعده) قال العلامة الغنيمي ظاهره أن من وجب رجمها لا يصح نكاحها لعدم تصوره مع أنه متصور بأن يعقد عليها قبل الموت بالرجم ويترتب عليه الإرث ونحوه فليحرر بالنقل اه.
(1) كذا في حواشي مسكين لأبي السعود وفيه نظر فإن قول المصنف أو زنت فحدت معناه له أن يتزوجها إذا زنت فحدت أي: بعد الحد ولا يخفى أن الحد لو كان الرجم لا يتم إلا بموتها كما أفاده المؤلف بقوله وهو إهلاك فلا يتصور القول بحلها بعده. PageV04P131
[منحة الخالق]
[قذف الأخرس]
(قوله وهي ثلاثة أيام في رواية إلخ) ذكر في الفتح أنه لم يقدر لها مقدار في ظاهر الرواية وأن ما هنا ضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر.
[باب العنين]
(باب العنين وغيره)
. PageV04P132
[منحة الخالق]
(قوله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه) قال الرملي هذا غير مسلم فإن ذلك لا يلزم منه رضاها اه.
وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلا لكنه لازم عادة كما لو تزوجته عالمة بحاله والوطء حقها وقد فوتته بصنعها (قوله أحدهما لو خرب المستأجر الدار) قال الرملي يعني ليس له فسخ الإجارة بهذا العيب؛ لأنه هو الذي أحدثه وقوله لو أتلف البائع إلخ يعني ليس له طلب الثمن؛ لأنه هو الذي أبطل حقه فيه بإتلاف المبيع.