[منحة الخالق]
(قوله وأجيب بأنه قبل المسيس الثاني وبطل إلخ) كذا في النسخ بزيادة الواو قبل قوله بطل وعبارة الغاية للأكمل وأجيب بأنه إنما يجوز؛ لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصار إعتاق نصف العبد كأن لم يكن وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجب أن لا يعاود حتى يكفر PageV04P113
[منحة الخالق]
(قوله يريد بالغائب أنه لم يكن مملوكا له إلخ) هذا تأويل بعيد بل الظاهر أن المراد إنه لا يعلم حياته وموته كما قالوا في الآبق ثم رأيت في الفتاوى الهندية عن غاية السروجي ولا يجوز الهرم العاجز والغائب المنقطع الخبر.
(قوله وينبغي أن يكون مخصوصا بكفارة قتلها) ومثلها كفارة فطرها. PageV04P114
[منحة الخالق]
(قوله كما صرح به في البدائع) وعزاه في الشرنبلالية أيضا إلى التحفة والاختيار (قوله كما في بعض شروح المجمع) هو شرح ابن ملك، وفي القهستاني ما يؤيده فإنه قال: وكذا استأنف الصوم إن وطئها أي: المظاهر منها ليلا عمدا كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي في الليل عمدا أو نسيانا لا يليق أن يحمل العمد في كلام الهداية والمصنف على أنه قيد اتفاقي كما فعله صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية لذلك اه.
قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في محله وقد قال في الحواشي اليعقوبية الظاهر ما في العناية؛ لأنه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى اه.
(قوله: ولو قال المصنف، ولو جامعها إلخ) قال الرملي PageV04P115
[منحة الخالق]
لو قال ذلك لفاته ما التزمه من أول الكتاب إلى هنا من بيان المسائل الخلافية ومسألة الوطء ليلا خلافية أبي يوسف اه. ذكره المقدسي اه.
(قوله وإلا تعين الإطعام) قال الرملي قدم في أول الفصل في بيان أنواع الكفارة أنه لا إطعام في كفارة القتل لكن يتعين تقييده بما دام القاتل حيا أو يحمل قوله وإلا تعين الإطعام أي: في الظهار والإفطار لا في القتل؛ لأنه لا إطعام فيه وهو الظاهر؛ إذ قولهم لا إطعام فيه كما نصوا عليه شامل للحالتين ما لم يوجد صريح النقل الفارق بين الحي والميت فيه تأمل اه.
وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف تبعا للزيلعي والدرر، وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع الوارث بالإطعام والكسوة يجوز (قوله ومن له دين) الموصول مبتدأ خبره قوله فقير وقوله وعليه دين لعبد أخرج به دين الحق تعالى فلا يمنع (قوله؛ لأن مصرفها مصرفها) أي: مصرف الكفارة مصرف الفطرة وهو أي مصرف الفطرة مصرف الزكاة.
(قوله إلا الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة) قال الرملي، وفي الحاوي وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ اه.
(قوله وإنه يملك) معطوف على قوله إنه لا يجوز وهو مضارع المضاعف مبني للفاعل أي: وأفاد بقوله كالفطرة أن المكفر يملك الفقير نصف صاع إلخ (قوله واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما) قال في التتارخانية، ولو أدى الدقيق أو السويق أجزأه واختلف المشايخ في طريق الجواز قال بعضهم: يعتبر فيه تمام الكيل وذلك نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير من شعيرها وإليه مال الكرخي والقدوري وقال بعضهم: يجوز باعتبار القيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل اه. وبه علم أن قول المؤلف ودقيق كل كأصله مبني على قول الكرخي والقدوري ثم بعد ما جزم بذلك بين أن فيه خلافا بقوله واختلفوا تأمل (قوله وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد إلخ) PageV04P116