[منحة الخالق]
(قوله إلا إذا وصف الأول بما ينافي الوجوب إلخ) أفاد هذا الاستثناء أن قوله أولا يكون مقابلا بهما سواء لم يصف شيئا منهما بالمنافي أو وصفهما جميعا أو وصف الثاني فقط يوضحه ما في التتارخانية عن المحيط ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة، وغدا أخرى أملك الرجعة بألف درهم أو قال أنت طالق الساعة واحدة بائنة، وغدا أخرى بائنة بألف درهم أو قال أنت طالق الساعة واحدة بغير شيء، وغدا أخرى بألف درهم فالبدل ينصرف إليهما، ويكون كل تطليقة بنصف الألف فيقع واحدة في الحال بنصف الألف، وغدا مجانا إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد فحينئذ تقع أخرى بنصف الألف. اه.
(قوله والأوجه أن الواو للاستئناف عدة أو غيره) أي الأرجح في طلقني، ولك ألف أن يكون للاستئناف لقولها، ولك ألف عدة منها له، والمواعيد لا تلزم أو غيره أي غير وعد بأن تزيد، ولك ألف في بيتك ونحوه للانقطاع بينهما إلخ قال شارحه، وفي بعض هذا الكلام ما فيه PageV04P091
[منحة الخالق]
(قوله وإذا أطلقا ينبغي أن يكون لها الخيار إلخ) قال في النهر وعندي فيه نظر لاقتضائه أن يقبل النقض بعد التمام، والظاهر أنه لا يقبله بدليل أنه لا يجري التقايل فيه بخلاف البيع، وهذا كما سيأتي في البيع من أن ثبوته عند الإطلاق مقيد بما إذا قال له البائع ذلك بعد البيع أما عند العقد فيفسد البيع عند الإمام، والفرق بينهما سيأتي في البيع إن شاء الله تعالى PageV04P092
[منحة الخالق]
(قوله ولو قيد المسألة بالمال إلخ) قال الرملي النسخة التي شرح عليها الزيلعي والعيني ومنلا مسكين مقيدة بالمال فإن عبارتهم طلقتك أمس بألف. اه.
قلت، وكذلك عبارة النهر (قوله وهو مشكل إلخ) أصل لاستشكال لصاحب جامع الفصولين PageV04P093