[منحة الخالق]
(قوله: والبطلان عنده لخروج المعلق عن الأهلية إلخ) قال في النهر أقول: الظاهر أنه لزوال ملكه بدليل عتق مدبريه، وأمهات أولاده، ويلزم على ما ادعاه أنه لو عاد ثانيا بعد الحكم بلحاقه، وهي في العدة، ووجد الشرط أن يقع، وإطلاقهم بطلان التعليق يقتضي عدمه، وأيضا خروج المعلق من الأهلية لا يوجب البطلان ألا ترى أنه لو علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط حال جنونه وقع كما مر (قوله باليمين لأن زوال الملك) الظاهر أن هنا كلمة قيد ساقطة من الناسخ، والأصل قيد باليمين لأن إلخ لكن فيه نظر لأن قوله أمرك بيدك ليس بيمين بدون تعليق، وإذا كان معلقا لا يزول الأمر بزوال الملك كما هو صريح عبارة الفتح المذكورة. PageV04P023
[منحة الخالق]
(قوله طلقت الشابة في الحال) حاصله أنه ما دامتا حيتين لا يقع شيء، وإن ماتت واحدة منهما تكون الباقية أطولهما حياة، ولا ينظر إلى السن كما في التتارخانية عن اليتيمة قال وأنشد لنا شعرا
وإن حياة المرء بعد عدوه ... ولو ساعة من عمره لكثير PageV04P024
[منحة الخالق]
(قوله وقد جزم به في القنية) ذكر فيها من باب التفويض ما نصه ع إن غبت عشرة أيام، ولم تصل إليك النفقة فالأمر بيدك ثم اختلفا بعد مضيها في وصول النفقة فالقول للمرأة ص مثله م على العكس. اه.
والرمز الأول للعيون والثاني للأصل والثالث للمنتقى (قوله لكن صحح في الخلاصة والبزازية إلخ) قال الرملي جزم هذا الشارح في فتاواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون، والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى كذا ذكر في منح الغفار، وأقول: قال في الفيض للكركي، والأصح أنه لا يكون القول قوله. اه.
وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل، وفي فصول الأسروشني، ويكون القول قولها، وهو الأصح، وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها، والقول قوله في حق الطلاق، وأقول: هذا القول عندي، وسط، والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا، وقد كتبنا أيضا شيئا على جامع الفصولين فليتأمل اه.
وما اختاره المحشي هو ما عليه المتون كما لا يخفى لكن ما ذكره من أن الأقوال ثلاثة لا وجه له لأن صاحب جامع الفصولين ذكر القول الأول أنه يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم ثم ذكر القول الثاني أنه لا يصدق ثم ذكر كلام الذخيرة، ولا يخفى أن القول الأول معناه أن القول للزوج في حق الطلاق لا في حق وصول النفقة إليه بدليل التعليل بقوله لأنه ينكر الحكم أي حكم التعليق، وهو الحنث بوجود الشرط أما كون القول له في وصول النفقة إليها أيضا فلا وجه له أصلا لأنها منكرة، والقول قول المنكر، ولا سيما إذا علق على عدم أداء الدين لدائنه في، وقت كذا فإنه لا يمكن أن يقال القول للحالف في الأداء كما لا يخفى على من له أدنى إلمام فعلم بهذا أن ما في الذخيرة تفصيل، وبيان لهذا القول لا قول ثالث، وهذا هو القول الذي ذكر المؤلف أنه ظاهر المتون، وأفتى به في فتاواه لكن أخر كلاما هنا يفيد ترجيح القول الآخر بناء على ما قاله العلامة قاسم من أن التصحيح الصريح أقوى من الالتزامي، وعلى ما قاله البرهان الحلبي في شرح المنية من أنه لو صرح بعض الأئمة بقيد لم يذكر غيره ما يخالفه يجب الأخذ به تأمل.