[منحة الخالق]
(قوله: فإن قلت المفهوم من الآية) أي، فإن قلت في الجواب عن الآية جوابا رابعا (قوله: وإذا غسل الشعر) معطوف على قوله إذا لم تبق الرطوبة PageV01P115
[منحة الخالق]
(قوله: وقد قال بعد ذلك) فاعل قال ضمير يعود إلى صاحب الكشاف. PageV01P116
[منحة الخالق]
(قوله: لكن هذا إنما يستقيم فيما إذا كانت البئر معينا) اسم الإشارة يعود إلى عدم إخراج ما وقع المفهوم من مضمون كلام السراج والمجتبى وأقول: فيه نظر؛ لأنه قد يتعذر الإخراج، وإن كان الواجب نزح الجميع؛ لأن الواجب الإخراج قبل النزح لا بعده كما سيصرح به في الفروع (قوله: ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بطهارة جار السمن إلخ ) أقول: يرد عليه ما لو كان السمن مائعا فقد قال - عليه السلام - «، وإن كان مائعا فلا تقربوه» والماء من هذا القبيل لا من قبيل الجامد تأمل. PageV01P117
[منحة الخالق]
(قوله: وهو حجة عندنا) قال في التوضيح: ضمير وهو راجع إلى الاستحسان انتهى وعلى هذا فالثابت بالضرورة هو الاستحسان لا القياس الخفي كما حمله المؤلف في آخر عبارته إذ القياس الخفي هو مما ثبت به الاستحسان ثم لا يخفى أنه ليس فيما نقله من كلام التوضيح ما يدل على ما ادعاه من أنه لا يكون من قبيل الرأي إلا القياس الجلي إذ الظاهر أن الخفي مثله؛ لأنهم قسموا القياس الذي هو الأصل الرابع المقابل للأصول الثلاثة إلى جلي وخفي تأمل. PageV01P118
[منحة الخالق]
(قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر.
(قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة وتجوز على الأول. اه.
والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها مطلقا، وإذا سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل. PageV01P119