[منحة الخالق]
(قوله: وبهذا اندفع ما في التبيين) حيث قال هذه المسألة مشكلة بما ذكر في باب المهر في تعليل قول أبي حنيفة في حبس المرأة نفسها بعد الدخول برضاها حتى يوفيها مهرها إن المهر مقابل بالكل أي بجمع وطآت توجد في النكاح حتى لا يخلو الوطء عن المهر فقضية هذا أن يكون لها شيء من المهر بمقابلة ما استوفى بعد العتق ولا يكون الكل للمولى اه.
واعترض في النهر على ما أجاب به المؤلف فقال: وفيه بحث إذ يلزم على ما ادعاه أنه لو اشترى جارية فزوجها ودخل بها الزوج ثم استحق نصفها أن لا يقسم المهر بينهما لأنه اختلف المستحق وهو خلاف الواقع قال محشي مسكين وأجاب الشيخ شاهين بأن مسألة الاستحقاق ورد بالعقد على ملكهما بخلاف هذه المسألة فإن استحقاق الجارية عارض بسبب العتق فلا تزاحم سيدها في ملكه وقت العقد فلا يقسم المهر بينهما.
(قوله: للحاجة إلى صيانة الماء) PageV03P218
[منحة الخالق]
وجد في بعض النسخ بعد هذا غير أن الحاجة إلى آخر ما يأتي، وفي بعضها كما في هذه النسخة بعد قوله إلى صيانة الماء وحاصل وجوه المسألة. . . إلخ.
(قوله: أنها مملوكة للابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة) قال في النهر: فيه نظر لا يخفى اه.
قلت ضمير فولدت عائد على أمة الابن ومفاد الإضافة إلى الابن وبقاؤها على ملكه، والدعوة عقب الولادة بلا مهلة بقرينة الفاء فيفيد ذلك ما ذكره تأمل (قوله: فإن صدقه. . إلخ) قال في النهر المذكور في الشرح وعليه جرى في فتح القدير وغيره أنه لا يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن اه.
أقول: وسيأتي التصريح به من المؤلف لكن ذلك فيما إذا لم تخرج عن ملك الابن فلا ينافي ما هنا لأنه فيما إذا خرجت عن ملكه ولو كان تصديق الابن غير شرط مطلقا لم تبق فائدة لاشتراط عدم خروجها عن ملك الابن مع أنه مذكور في الفتح، والتبيين أيضا وكان صاحب النهر فهم أن قوله هذا إن كذبه الابن. . . إلخ راجع إلى أصل المسألة وليس كذلك بل هو راجع إلى ما إذا خرجت عن ملكه كما قلنا، وفي الظهيرية: من العتق يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو غير قضاء أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يثبت النسب إلا إذا صدقه الابن فحينئذ يثبت اه.
(قوله: لم تصح دعوته حتى تلد) قال في النهر ينبغي أنها PageV03P219