[منحة الخالق]
ما يجاب به وما يشترط عليه وما يطلب منه.
(قوله لما عرف في التبيين) حيث قال؛ لأن كفالته جائزة في حق نفسه نافذة عليه؛ لأنها التزام المال في الذمة وذمته مملوكة له قابلة للإلزام، وإنما لا يظهر في الحال لحق المولى فإذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه، وأما التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء؛ لأنهما ينعقدان بلفظ الإجازة، والإنشاء لا يستدعي عقدا سابقا.
(قوله ولو وجد قبلها) أي لو وجد الشرط قبل الإجازة لم تطلق عندها أي عند الإجازة إلا إذا وجد الشرط ثانيا بعد الإجازة.
(قوله؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة فسخ إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه ينبغي تقييده بما إذا كان عالما بالحكم وإلا ففي هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل ربما لا يقصد بالثالثة إبطال الأولين، وكذا ما قبله اه.
ومثله في الرمز قال ولا سيما أن مالكا يجيز الأربع للعبد، وقد عذرت الأمة بالجهل لاشتغالها بالخدمة PageV03P148
[منحة الخالق]
(قوله وأحد العاقدين لنفسه فقط) في العبارة تسامح، والأولى أن يقال وأحد العاقدين وهو العاقد لنفسه فقط (قوله فإنه يشترط قيام أربعة) هي البائع والمشتري والمبيع وصاحب المتاع وهو المعقود له (قوله فقوله ناكح ليس بقيد احترازي) قال في النهر هذا مبني على أن أل في العقد للجنس لكن الظاهر أنها للعهد أي عقد النكاح إذ الكلام فيه. PageV03P149
[منحة الخالق]
(قوله وهو مراد صاحب الهداية) أي التقييد بقوله عند عدم الإجازة، وهذا الجواب مذكور في الحواشي السعدية (قوله فحينئذ لا يجوز) أي لا يجوز أن يزوجه واحدة وقوله ومثله ما في المحيط إلخ فيه أنه لا مماثلة؛ لأن صورة المخالفة في مسألة المحيط بتزويج المرأتين في عقدة واحدة، وقد علمت أن صورة المخالفة في مسألة غاية البيان بتزويج امرأة واحدة فأين المماثلة ثم انظر هل يجوز في صورة المحيط أن يزوجه امرأة واحدة فإن الحصر لم يدخل على المرأتين كما هو في مسألة غاية البيان بل على العقدتين PageV03P150