[منحة الخالق]
(قوله في الفصل السادس عشر) لعله الخامس عشر رملي. (قوله أو هو نفي إلخ) جواب آخر مبني على التسليم، والأول على المنع واعتراض هذا في السعدية بأنه مخالف لما ذكره صاحب الهداية في باب اليمين في الحج والصلاة من أن الشهادة على النفي غير مقبولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أو لا اه.
وقال المؤلف هناك الحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كانت نفيا صورة أو معنى سواء أحاط به علم الشاهد أو لا وسيأتي تفاريعه في الشهادات. اه.
وذكر في السعدية أيضا هناك وفي كون السكوت أمرا وجوديا بحث ففي شرح العقائد السكوت ترك الكلام وأقره عليه في النهر. (قوله وقيد بكونه ادعى سكوتها إلخ) قال الرملي سئل في امرأة بكر بالغة، زوجها فضولي، ثم وقع النزاع بينها وبين الزوج فالزوج يقول بلغك الخبر وأجزت النكاح ورضيت به وهي تقول لا بل رددته وكل منهما له بينة تشهد بدعواه فهل تقدم بينتها على بينته أم بالقلب؟ أجاب: تقدم بينة الزوج في هذه الصورة؛ لأنها تثبت اللزوم كما في الخانية وعامة الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي لكن في الخلاصة بخلافه، وأما إذا أقام الزوج بينة على سكوتها في صورة ما لو زوجها الولي وهي أقامت البينة على رد النكاح فبينتها أولى لإثبات الزيادة أعني الرد كما في فتح القدير وغيره من الكتب المعتمدة فتنبه للفرق، والله تعالى أعلم. ذكره محمد بن عبد الله. PageV03P125
[منحة الخالق]
(قوله وأشار المصنف إلى أن الرجل لو زوج ابنه البالغ امرأة إلخ) عبارة الذخيرة هكذا رجل زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن، فقال أبو الزوج كان النكاح بغير إذن الابن ومات قبل الإجازة وقالت المرأة لا بل أجاز ثم مات ذكر الصدر الشهيد أن القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يكون القول قول الأب ؛ لأنهما اتفقا أن العقد وقع غير لازم فالمرأة تدعي اللزوم والأب ينكر حتى لو كانت المرأة قالت كان النكاح بإذن الابن كان القول قولها وهكذا كتبت في المحيط في أصل المتفرقات أن القول قول الأب (قوله ولم أره منقولا) أقول: قد رأيته في كافي الحاكم الشهيد ونصه وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها وأخوها لم يجز اه.
لكن في هذا مانع آخر وهو أن شهادة الأخ عليها شهادة لأبيه. PageV03P126