الثامنة: سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل. التاسعة دفعت لبنتها في تجهيزها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت فليس له الاسترداد. العاشرة أنفقت الأم في جهازها ما هو المعتاد فسكت الأب لم تضمن الأم.
الحادية عشر حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. الثانية عشر سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث. الثالثة عشر السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو كان فاسقا عنده وعندهما هو رضا ولو فاسقا، وقد نظمت هذه الثلاثة عشر على الترتيب مقدما المسألة التي زادها المؤلف عن المحيط تتميما للفائدة فقلت: عاطفا على ما مر من الرمز وبالله تعالى أستعين
أو عند تهنئة بعقد فضو ... لي وقبض الرهن مرتهن
أو قبض من بيعت مقرطة ... لكن بلا شرط عليه بنوا
وقراءة عند المحدث أو ... بيع القريب عقاره فاجنوا
أو من عليه يدعي وتصد ... ق والمقر له المزكي أدنوا
أو أعطت ابنتها حوائجه ... عند الجهاز وعينه ترنو
أو أنفقت في ذا دراهمه ... معتادهم لم تأتها المحن
أو عند تزويج الولي وخد ... مة عبده بعد اليمين عنوا
أو قبل بيع حين أخبره ... بالعيب عدل خذه يا فطن.
(قوله وبه اندفع ما ذكره في التبيين) حيث قال وليس في الحديث PageV03P123
[منحة الخالق]
دلالة على اشتراط النطق فإن البكر أيضا تشاور. (قوله وفيه نظر؛ لأن قبول التهنئة إلخ) أقره في النهر وأجاب بعضهم بأنه غير وارد؛ لأنه قال من قبيل القول لا من القول وقبول التهنئة ينزل منزلة القبول في الرضا اه.
وأنت خبير بأنه لو صح ذلك لما احتيج إلى استثناء التمكين وأيضا حينئذ يلزم عليه تسليم الإيراد المقصود رده إذ لا شك أن الزيلعي يسلم أن ما ذكر من قبيل القول في الإلزام، وإنما النزاع في اشتراط خصوص القول. (قوله وهو مشكل؛ لأنها لما سكتت إلخ) نقله في النهر وأقره وقال في الرمز أنت خبير بأن الذي استأمرها هو الوكيل وسكوتها له كسكوتها لوليها فهي راضية بفعله فهو الوكيل عنها، وإنما ترد الشبهة لو كان رسولا في استئمارها فافهم اه.
قلت: وفيه غفلة عن منشأ الإشكال فإن منشأه المسألة المذكورة في قوله وفيها قبله إلخ ولعلها ساقطة من نسخة البحر التي وقعت للمجيب فلا لوم عليه.
(قوله والبكرة) بضم الباء اسم لأول النهار. (قوله إلا أن الصحيح أن هذا قول الكل) مرجع الإشارة قوله البكر اسم لامرأة إلخ. PageV03P124