[منحة الخالق]
لجعله المدار على البكارة والثيوبة.
قال الرملي وفي جامع الفصولين والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم اه.
والأكثر على إدارة الحكم على البكارة والثيوبة إلا في الثيب الصغيرة فإن الحكم فيها كالصغيرة البكر، وقد نقله في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين وعن الجامع والفتاوى، ونقله هنا عن الذخيرة فإن تقييده بالثيب البالغة يفيد أن البكر البالغة، للأب ولاية قبض صداقها وهو الذي قدمه في صدر المقولة ومثله في البزازية ومجمع الفتاوى والظهيرية، وأغلب كتب الفتاوى فليكن المعول عليه، وهذا كله إن لم تنهه عن القبض، أما إذا أنهته فلا يملكه ولا يبرأ الزوج منه، صرح بذلك كثير من علمائنا فاعلم ذلك اه.
، وقد مر التصريح به من المؤلف أيضا. (قوله وفي الذخيرة للأب المخاصمة إلخ) قال الرملي أي بغير وكالة منها كما في المضمرات وفي مجمع الفتاوى رجل تزوج امرأة بكرا ودفع المهر إلى PageV03P119
[منحة الخالق]
الأب بريء وليس للأب أن يأخذ الزوج بالمهر إلا بوكالة منها اه. فهو مخالف لما هنا تأمل.
(قوله جاز؛ لأنه صار وكيلا بسكوتها) أما لو زوجها لنفسه فبلغها الخبر فسكتت فإنه لا يجوز كما سيأتي بعد ورقة. (قوله كما فيها أيضا) الضمير راجع إلى الذخيرة ثم إن ذكر قوله وفرقوا بينهما إلى قوله كذا في الظهيرية عقب قوله كما فيها أيضا ثم إعقابه بقوله وهو مشكل إلخ كما في هذه النسخة أحسن مما في عامة النسخ حيث ذكر فيها بعد قوله كما فيها أيضا وأراد بالسكوت إلى قوله كذا في الظهيرية ثم قوله وقولها ذلك إليك إلى قوله كما في فتح القدير ثم قوله وفرقوا بينهما ثم قوله وهو مشكل. (قوله وقولها ذلك إليك إذن) ؛ لأنه إنما يذكر للتوكيل بخلاف ما بعده؛ لأنه قد يذكر للتعريض بعدم المصلحة فيه كذا في الفتح. (قوله وهو مشكل؛ لأنه لا يكون نكاحا إلخ) أصل الإشكال لصاحب الفتح، وقد أجاب عنه في الرمز بقوله: ويجاب بأن العقد إذا وقع وورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه.
(قوله قالوا إن وهبها من رجل) قال في الفتح يعني فوضها اه وعزا المسألة إلى التجنيس معللة بأنه إذا وهبها فتمام العقد بالزوج والمرأة عالمة به وإذا سمى مهرا فتمامه به أيضا، ثم قال وهو فرع اشتراط التسمية في كون السكوت الرضا ويجب كون الجواب في المسألة الأولى مقيدا بما إذا علمت بالتفويض تفريعا على القول الآخر قال في النهر وبه اندفع إشكال البحر. (قوله وهو مشكل؛ لأن مقتضى الاشتراط إلخ) قال في الرمز والجواب أن الذي رضيت به لم يوجد وما وجد إن لم ترض به أو لا فإجازتها كافية في نفاذه PageV03P120