[واجبات الحج]
(قوله: والحلق أو التقصير) فيه أن أحد هذين شرط للخروج من الإحرام وأجيب بأن له اعتبارات فاعتبار شرطيته بصحته بعد طلوع الفجر في الحج وبعد أكثر الطواف في العمرة واعتبار وجوبه كونه بعد الرمي في الحج وبعد السعي في العمرة واعتبار جوازه كون وقته طول العمر كما أفاده في شرح اللباب أقول: فعلى هذا فقول المؤلف الآتي والترتيب بين الرمي والحلق ليس واجبا آخر؛ لأنه المراد من قوله هنا والحلق أو التقصير، تأمل.
(قوله أنه دفع إليه مطالعة) الذي في النهر بطاقة وهي الرقعة الصغيرة المربوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه كما في القاموس والمراد بها هنا المكتوب (قوله: وفي إجارة الخلاصة إلخ) قال الرملي نقله فيها عن الفتاوى الصغرى وأقول: لعمري هذا إجحاف على الحمار وإنصاف في حق الجمل فتأمل وذكر في الجوهرة أن المن ستة وعشرون أوقية والأوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة دراهم والمائتان وأربعون منا هي الوسق فيكون حمل الجمل وسقا وهو بالأرطال الرملية تسعة وستون رطلا وثلث رطل وهو قنطار دمشقي تقريبا على أن الرطل الرملي تسعمائة درهم ويلائم تفسير الوسق بحمل البعير مائتان وأربعون منا ولا يلائم التفسير بغيره تأمل PageV02P332
[منحة الخالق]
(قوله: وإلا وشارك فالاستحلال من الشركاء مخلص) كذا في بعض النسخ وفي بعضها وإلا فلا يشارك وفي بعضها وإلا لا ولو شارك فالاستحلال مخلص وهي أحسن (قوله: خوفا مما ذكرنا) من الرياء والسمعة والفخر.
(قوله: وهو البيت كذلك) أي لا يتعدد (قوله ارتفع الإثم اتفاقا) كذا في التبيين وقال نوح أفندي الظاهر أن مراده بالإثم إثم تفويت الحج لا إثم تأخيره فإنه لا يرتفع عند أبي يوسف كما مر ويدل عليه قوله ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع أي إثم تفويته؛ لأنه بتأخيره عرضه على الفوات اه.
وفيما استدل به نظر يدل عليه بحث المؤلف في كلام الزيلعي ونقل الأقوال الثلاثة وما ذاك إلا في التأخير إذ لا شك في إثم تارك فرض قطعي وإلا لم يكن فرضا ولا واجبا فالمراد في الموضعين إثم التأخير يدل عليه ما قال في الفتح ثم على ما أورده المصنف يأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان فلو حج بعده ارتفع الإثم اه.
وفي القهستاني فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى ولو في آخر عمره فإنه رافع للإثم بلا خلاف وحينئذ فهو مخالف لما نقله عن صدر الشريعة من عدم ارتفاع الإثم عند الثاني (قوله: فقيل يأثم مطلقا) قال في النهر لم أر عن محمد القول بالإثم مطلقا إذ بتقديره يرتفع الخلاف فالظاهر أن هذا سهو نعم المنقول عنه كما في الفتح أنه على التراخي فلا يأثم إذا حج قبل موته فإذا مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه أثم ونقل PageV02P333