[منحة الخالق]
(قوله: وعبارة البدائع إلى قوله وفي الفتاوى الظهيرية) سقط من بعض النسخ. PageV02P311
[منحة الخالق]
(قوله أو مسافرا قضاه كله) قال في النهر كذا قالوا وينبغي أن يقيد بمسافر يضره الصوم أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح لما مر من أن صومه أفضل، وقول بعضهم: إن قصد صوم الغد في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره قال الشمني وهذا إذا لم يذكر أنه نوى أم لا أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدمها (قوله: وعن محمد أنه فرق بينهما) أي قال إن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارض في شيء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى كذا في المبسوط كذا في العناية وفي مواهب الرحمن وألزمناه بالقضاء لو أفاق بعضه ولم نسقطه إلا في الأصلي على الأصح اه.
لكن في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وجواب الكتاب مطلقا فيجري على إطلاقه وهو صحيح نص عليه في المنتقى (قوله: وصححه في النهاية والظهيرية) أي صححا ما في غاية البيان وكذا في العناية وفي المجتبى والمعراج وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأئمة PageV02P312
[منحة الخالق]
كما في الإمداد ومشى عليه مصححا له في نور الإيضاح.
(قوله: أراد بالظن إلخ) قال في النهر لا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك إذ لا يلائم قوله بعد أو أفطر كذلك والشمس حية كما ترى فالصواب إبقاؤه على بابه غاية الأمر أنه لم يتعرض لمسألة الشك (قوله: لما في الفتاوى الظهيرية إلخ) قال في النهر لا يخفى أنه لا مطابقة بين الدعوى والدليل إذ خبر الواحد المضاف إلى غالب الظن لا يوجب اليقين اه.
وفيه بحث فإن كلام الظهيرية يفيد أن غلبة الظن بالطلوع لا توجب القضاء وليس فوق غلبة الظن إلا اليقين فإيجاب القضاء بانضمام خبر العدل إلى غلبة الظن مفيد لإفادة ذلك اليقين ومفيد أنه ليس المراد باليقين ما لا يحتمل النقيض أصلا إذ لا يحصل PageV02P313