[منحة الخالق]
للمالك لأن النظر للفقراء في وجوب ثلاثة أرباع العشر تأمل
(قوله: أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع إلخ) أقول: صرحوا في الشفعة بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه، ووضع المسألة هنا بعد القبض فيكون شراء من الذمي فهو مشكل، ويمكن الجواب عنه بما نقله في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط، ولو أن كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولكن هذا بعدما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع؛ لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه. تأمل رملي.
(قوله: وجوابه أن الممنوع إلخ) حاصل الجواب تسليم أن وضع الخراج على المسلم ابتداء جائز لكن لا مطلقا بل إذا كان برضاه، وأن الممنوع وضعه عليه جبرا وأجاب في الفتح بما حاصله أن هذا ليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء أصلا وإنما هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته، وهو الماء فإن وظيفته الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية PageV02P257
[منحة الخالق]
(قوله وعدن أبين) قال في القاموس وعدن أبين محركة جزيرة باليمن أقام بها أبين.
[باب مصرف الزكاة]
(باب المصرف)
.
(قوله وينبغي إخراج خمس المعادن) الأولى أن يقول: خمس الركاز الشامل للكنز أيضا؛ لأنه كالمعدن في المصرف قاله بعض الفضلاء PageV02P258
[منحة الخالق]
(قوله وكذا إذا كان جاحدا إلخ) قال في النهر: بقي أنه في الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة، أو لا قال السرخسي: والصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل والجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا يختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في عقد الفرائد اه.
(قوله وسيأتي بيان النصب إلخ) أي عند شرح قوله وغني يملك نصابا وكان الأولى أن يقول وسيأتي أن النصب ثلاثة (قوله: وإن أخذه منها مكروه) قال في النهر المراد كراهة التحريم لقولهم: لا يحل له ذلك ما مر من أن من شرائط الساعي أن لا يكون هاشميا يعارضه، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه PageV02P259