[منحة الخالق]
الخيار لصاحب المال فإنه يشمل ما إذا أراد دفع الأعلى وأخذ الزائد ثم رأيت صاحب النهر نبه على ذلك (قوله بقفيز دقل) الدقل - محركة - أردأ التمر قاموس PageV02P238
[منحة الخالق]
(قوله فأفتوه بالصيام إلخ) هذا مخالف لما قدمه عن الكشف الكبير من أن التكفير بالمال لا يمنع الدين وجوبه على الأصح فكان هذا مبنيا على مقابل الأصح (قوله غير ضائر) خبر لمبتدأ، وهو قوله وكونهم، وفي النهر: ولا يخفى أن فيه تدافعا ظاهرا، وذلك أن وجوب الزكاة عليه يؤذن بغنائه، وجواز الصرف إليه يقتضي فقره، وتنبه لما قيدنا به المسألة فيما مر، فإنه مما لا غنى عنه هنا اه.
ومراده بما مر قوله: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له مال غيره يوفي منه الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه إلى آخر ما قدمناه، وبه يندفع التدافع عن كلام المحقق؛ لأن كونهم فقراء - إذا لم يكن لهم مال - غير ما استهلكوه، ووجوب الزكاة عليهم إذا كان لهم مال غيره أما إذا لم يكن فلا وجوب، ولا يخفى أنه خلاف المتبادر من كلامهم هنا على أنه قليل الجدوى؛ لأن الزكاة حينئذ تكون لماله الغير المأخوذ من الناس لا المستهلك مع أن كلامهم فيه فبقي إشكال المؤلف PageV02P240
[منحة الخالق]
السابق على حاله، وما نقلناه عن التتارخانية هناك مؤيد له حيث صرح فيها بأنه لا زكاة في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ولعل في المسألة خلافا كما قال في الشرنبلالية، وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا تجب فيه الزكاة فإنها تذكر فيما فيه خلاف اه. فليتأمل. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في أوائل كتاب الزكاة PageV02P241
[منحة الخالق]
(قوله: يستثنى منه ما إذا عجل غلطا إلخ) قال في النهر: الظاهر أنه لا استثناء، وأن هذا من المسألة الأولى (قوله: بعد النبات إلخ) سيأتي في باب العشر أن سببه الأرض النامية بالخارج حقيقة، وأن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند التنقية والجذاذ اه.
وبه علم أنه على قول أبي حنيفة ليس ما ذكره هنا بتعجيل بل هو أداء في وقته