[منحة الخالق]
(قوله: إلا فيما دون خمس وعشرين من الإبل إلخ) قال الرملي: لو قال إلا في الشاة الواجبة فيها لكان أخصر وأصوب لما سيأتي من قوله ثم في كل خمس شاة، وهي أعم من الذكر والأنثى وقد وجبت فيما زاد على العدد المذكور الذي هو دون الخمسة وعشرين من الإبل تأمل PageV02P230
[منحة الخالق]
(قوله ثم في كل خمس شاة) ذكر الرملي أنه ورد سؤال لبعض الفضلاء أنه هل تشترط حياة الشاة أم لا وذكر الجواب عن بعضهم بالتوقف وأنه لم ير فيه نصا، وعن بعضهم الجزم بالاشتراط وأن المذبوحة لا تجزئ إلا على سبيل التقويم وأطال فيه فراجعه
[باب صدقة البقر]
[منحة الخالق]
(قوله وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر إلخ) قال في النهر فيه نظر والأولى أن يقال: إن في كلامه مضافا محذوفا أي وحكم الجاموس كالبقر فلا إشكال اه.
وفيه نظر لأن كون حكمهما واحدا لا يدفع إيهام أنهما نوعان فالأولى ما ذكره المؤلف تأمل.
[فصل في زكاة الغنم]
(فصل في الغنم)
[منحة الخالق]
[زكاة الخيل]
(قوله فإما أن تكون سائمة أو علوفة) الأصوب حذفه؛ لأنه أصل المقسم. PageV02P233
[منحة الخالق]
[زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل]
) (قوله: وهو الأصح) قال في النهر: لعل وجهه أنه على التصوير الأول لم يبق محلا للنزاع حيث يوجد الواجب، وهو الطعن في السنة الثانية كما نبه عليه في الحواشي السعدية PageV02P234
[منحة الخالق]
(قوله وقيد بالهلاك؛ لأنه لو استهلكه إلخ) أقول: المراد بالاستهلاك إخراج النصاب عن ملكه قصدا بلا بدل يقوم مقامه فاستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك لقيام الثاني مقام الأول؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه بخلاف السائمة، فإن استبدالها ولو بجنسها استهلاك؛ لأن بدلها لا يقوم مقامها لتعلق الزكاة بعينها (قوله: واختلف فيما لو حبس السائمة للعلف إلخ) قال في النهر: الذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم به، ولم يحك غيره (قوله للعلف أو للماء) اللام بمعنى عن تأمل (قوله: واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك) أي وليس بهلاك أيضا خلافا لما فهمه في النهر لقيام النصاب على حاله بوجود بدله بخلاف استبدال السائمة ولو بجنسها لتعلق الزكاة بعينها فلم يقم بدلها مقامها قال في البدائع: ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة، وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف بجنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير
وقال الشافعي: ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة كما إذا باع السائمة بالسائمة، ولنا أن الوجوب في الدراهم والدنانير متعلق بالمعنى PageV02P235