[منحة الخالق]
الأئمة كالمصنف وغيره.
(قوله وجلوس قبل وضعها) قال في النهر للنهي عن ذلك كما في السراج قال الرملي ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل (قوله: ويكره القيام بعد وضعها) قال الرملي وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة ذكر الحلبي في شرح منية المصلي، وهو ظاهر ومقتضى الدليل الآتي أنها كراهة تحريم تأمل (قوله فلذا كره) يفيد أن قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليس جاريا على ما هو الغالب في استعماله فيما تركه أولى.
(قوله قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد إلخ) قال الرملي الظاهر أنها كراهة تنزيه، وكذا ما بعده PageV02P206
[منحة الخالق]
(قوله والتعزية للمصاب سنة) قال الرملي وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنه يجدد الحزن إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أفضل منها قبله (قوله «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» ) قال الرملي قال في مختار الصحاح قلت قال الأزهري معناه قولوا له اعضض بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير بالهن تأديبا له وتنكيلا اه.
(قوله ولأنه لو فعل ذلك) أي وضع مقدمها الأيسر على يساره بعد مقدمها الأيمن على يمينه وقوله أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره أي بعد وضع مقدمها الأيمن على يمينه أو بدونه ابتداء PageV02P207
[منحة الخالق]
(قوله وأجاب عنه في غاية البيان إلخ) أحسن من هذا ما في النهر، وهو أن الآجر إنما كره في القبر تفاؤلا؛ لأن به أثر النار، ألا ترى أنه يكره الإجمار عند القبر واتباع الجنازة بالنار بخلاف الغسل بالماء الحار؛ لأنه يقع في البيت، ولا يكره الإجمار فيه وإليه أشار الشارح.
(قول المصنف ويسجى قبرها) قال الرملي أي على سبيل الوجوب كما صرح به الزيلعي في كتاب الخنثى
(قوله باستحبابه) قال في النهر، وهو أولى.
(قوله التي تسمى فساقي) هي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ونحوه كذا في الإمداد (قوله وهي) أي الكراهة PageV02P209